رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالإسكندرية

سرقة السيارات
سرقة السيارات
سقط فى قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.


أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب حوادث سرقات السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، متخذين من دائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات برئاسة قطاع الأمن العام تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما  (4) وقائع أخرى بدوائر أقسام شرطة (سيدى جابر - محرم بك -باب شرقى ) بالإسكندرية
وتم بإرشادهما ضبط المسروقات  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

عقوبة السرقة 
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية