ضبط شخصين متهمين بسرقة متعلقات المواطنين بالخليفة
ضبط رجال مباحث القاهرة شخصين لقيامهما بسرقة متعلقات المواطنين بالخليفة.
وتلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من أحد الأشخاص "طالب" ، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى بأنه حال سيره بدائرة القسم ، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بخطف حقيبة يده وبداخلها هاتف محمول، ومتعلقات شخصية ولاذ بالفرار مترجلاً.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " الخطف مترجلا " ، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً فردياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالأسلوب المشار إليه ، كما اعترف بارتكاب 7 حوادث سرقة بذات الإسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة) ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
وتلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من أحد الأشخاص "طالب" ، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى بأنه حال سيره بدائرة القسم ، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بخطف حقيبة يده وبداخلها هاتف محمول، ومتعلقات شخصية ولاذ بالفرار مترجلاً.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " الخطف مترجلا " ، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً فردياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالأسلوب المشار إليه ، كما اعترف بارتكاب 7 حوادث سرقة بذات الإسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة) ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.