رئيس التحرير
عصام كامل

حبس سائق لاتهامه بحيازة 7 كيلو من مخدر الحشيش في سفاجا

الحشيش
الحشيش
أمرت النيابة العامة بحبس سائق لاتهامه بحيازة 7 كيلو من مخدر الحشيش في الغردقة 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلي المعمل الكيماوي.


البداية عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة سفاجا بمديرية أمن البحر الأحمر والمعينة لمتابعة الحالة الأمنية بطريق سفاجا / قنا " دائرة القسم "  من ضبط (سائق – مقيم بمحافظة قنا – له معلومات جنائية) حال قيادته سيارة أجرة قادم من مدينة قنا إتجاه مدينة الغردقة وبحوزته 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,200 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب وكذا ضبط المحكوم عليهم الهاربين.

يذكر أن قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أنتج فيلما تسجيليا  بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تحت شعار "المخدرات نهاية حياة".
وأكدت وزارة الداخلية، أنها تبذل جهودا مضنية في مكافحة أعمال الجلب والتهريب وملاحقة القائمين عليه، ونصحت الوزارة المواطنين عدم الإقدام على الإدمان " خاف على نفسك.. خاف على بلدك.. خاف على عائلتك

عقوبة تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص

الجريدة الرسمية