عدم قبول دعوى مشاركة مصر واليونان رئاسة ديرسانت كاترين
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة من مجدى سليمان المحامى، والتى يطالب فيها بمشاركة مصر واليونان على رئاسة دير سانت كاترين بجنوب سيناء.
سانت كانترين
وطالبت الدعوى أن تكون رئاسة دير سانت كاترين بالتناوب ما بين الشعب المصرى واليونانى.
وذكرت الدعوى أن دير سانت كاترين موجود على أرض سيناء ويخضع لسيادة رهبانية يونانية ويتبع طائفة الروم الأرثوذكس بجنوب سيناء، وهذه الطائفة رغم أن جميع أفرادها من المواطنين المصريين إلا أنه بموجب برتوكول موقع بين مصر واليونان يعطي الأحقية لسفير اليونان أن يختار رئيسًا للدير من الرهبان اليونانيين ويقوم رئيس الجمهورية بمنحه الجنسية المصرية.
وأضافت الدعوى أن ذلك القرار الذي يعتمد بموجبه رئيس الدير اليوناني، هو قرار غير دستوري، لأن الدير يتبع السياده المصرية وعلى أرض سيناء المصرية.
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
سانت كانترين
وطالبت الدعوى أن تكون رئاسة دير سانت كاترين بالتناوب ما بين الشعب المصرى واليونانى.
وذكرت الدعوى أن دير سانت كاترين موجود على أرض سيناء ويخضع لسيادة رهبانية يونانية ويتبع طائفة الروم الأرثوذكس بجنوب سيناء، وهذه الطائفة رغم أن جميع أفرادها من المواطنين المصريين إلا أنه بموجب برتوكول موقع بين مصر واليونان يعطي الأحقية لسفير اليونان أن يختار رئيسًا للدير من الرهبان اليونانيين ويقوم رئيس الجمهورية بمنحه الجنسية المصرية.
وأضافت الدعوى أن ذلك القرار الذي يعتمد بموجبه رئيس الدير اليوناني، هو قرار غير دستوري، لأن الدير يتبع السياده المصرية وعلى أرض سيناء المصرية.
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.