أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط بائع قتل شابا في 15 مايو
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة جهودها لضبط بائع قتل شابا في مدينة 15 مايو.
مقتل شاب بمدينة 15 مايو
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة 15 مايو يفيد بتلقيه إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب عمره 18 سنة، مصاب بتهشم بالجمجمة.
بائع يقتل شاب بمدينة 15 مايو
وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المتهم ووالد المجني عليه، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام على إثرها المتهم بالتعدى على المتوفى بالضرب وهشم جمجمته وتوفي متأثرا بإصابته ولاذا المتهم بالفرار.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
مقتل شاب بمدينة 15 مايو
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة 15 مايو يفيد بتلقيه إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب عمره 18 سنة، مصاب بتهشم بالجمجمة.
بائع يقتل شاب بمدينة 15 مايو
وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المتهم ووالد المجني عليه، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام على إثرها المتهم بالتعدى على المتوفى بالضرب وهشم جمجمته وتوفي متأثرا بإصابته ولاذا المتهم بالفرار.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.