رئيس التحرير
عصام كامل

حبس وغرامة.. اعرف عقوبة إخفاء الأدلة الرقمية بقانون جرائم الإنترنت

قانون
قانون
نصت المادة (28) بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميا بـ"مكافحة جرائم الإنترنت" الذي أقره مجلس النواب وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عدد من العقوبات لمواجهة الجرائم الإلكترونية ومنها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألفا ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.


مصادرة الأجهزة
وحددت المادة (38) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميا بـ"مكافحة جرائم الإنترنت" الذي أقره مجلس النواب وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من العقوبات لمواجهة الجرائم الإلكترونية، خاصة فيما يخص حالات مصادرة الأدوات والأجهزة والمعدات.

الحكم بالإدانة
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تقضي بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم في ارتكابها.

الموظفون
ونصت المادة (39) للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضي بعزله مؤقتا من وظيفته، إلا في الحالات المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيا.

التشريعات
وقانون "مكافحة جرائم الإنترنت" يأتي كأول تشريع من نوعه يصدره البرلمان لمواجهة الجرائم التي ترتكب في الفضاء الإلكتروني، وتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وحماية البيانات الحكومية والخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها وبيّن الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها إلا بأمر قضائي مسبب، بالإضافة إلى ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
الجريدة الرسمية