5 جهات ينطبق عليها مشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبي للموظفين
أوردت المادة (1) من مشروع قانون الفصل بغير الطريق
التأديبى المقدم للبرلمان والمستبدلة بالفقرة الأولى حصر الجهات التي يجوز فصل الموظفين
أو العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات
الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية
والاقتصادية، وأشخاص القانون العام، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام،
والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، ودون المساس بما قد يكون
مقرراً لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.
فصل الموظفين
كما تم استحداث بند جديد فى المشروع المقدم للبرلمان بالمادة (1) برقم (هـ) جاء بحكم جديد يُضاف إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي وهي حالة إدراج الموظف أو العامل على قوائم الإرهابيين وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وذلك اتساقاً مع المنطق القانوني السليم.
السلطة الأدنى
وأجازت المادة (2) المستبدلة فى فقرتها الأولى لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار الفصل وذلك تخفيفاً للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.
ولاية القضاء
أما المادة (3) تضمنت استبدال المادة (3) فى الفقرة الأولى منها بحذف عبارة "وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، على أن يتم الفصل في الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها" الواردة بعجز الفقرة، وذلك اتساقا مع أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتحديداً المادة (10/ بند عاشراً) المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي، والمادة (49) التي تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفيذ وصرف المرتب كله أو بعضه إذا كان القرار صادراً بالفصل.
كما تم استبدال الفقرة الثانية بحيث يكون للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلاً من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك فى ضوء الأسباب التي ترى المحكمة أن المصلحة العامة تقتضيها بدون تحديد الفئة الوظيفية التي يشغلها الموظف أو العامل دون قيد على سلطة المحكمة.
لجنة مشتركة
وأحال رئيس المجلس في 30 من مايوسنة 2021،إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة القوى العاملة، مشروع قانون مُقدماً من النائب علي بدر، وستين نائباً آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.
عقدت اللجنة المشتركةاجتماعاً لنظره في 6 من يونيو سنة 2021، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة، وبحضور أعضاء اللجنة المشتركة.
فصل الموظفين
كما تم استحداث بند جديد فى المشروع المقدم للبرلمان بالمادة (1) برقم (هـ) جاء بحكم جديد يُضاف إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي وهي حالة إدراج الموظف أو العامل على قوائم الإرهابيين وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وذلك اتساقاً مع المنطق القانوني السليم.
السلطة الأدنى
وأجازت المادة (2) المستبدلة فى فقرتها الأولى لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار الفصل وذلك تخفيفاً للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.
ولاية القضاء
أما المادة (3) تضمنت استبدال المادة (3) فى الفقرة الأولى منها بحذف عبارة "وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، على أن يتم الفصل في الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها" الواردة بعجز الفقرة، وذلك اتساقا مع أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتحديداً المادة (10/ بند عاشراً) المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي، والمادة (49) التي تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفيذ وصرف المرتب كله أو بعضه إذا كان القرار صادراً بالفصل.
كما تم استبدال الفقرة الثانية بحيث يكون للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلاً من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك فى ضوء الأسباب التي ترى المحكمة أن المصلحة العامة تقتضيها بدون تحديد الفئة الوظيفية التي يشغلها الموظف أو العامل دون قيد على سلطة المحكمة.
لجنة مشتركة
وأحال رئيس المجلس في 30 من مايوسنة 2021،إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة القوى العاملة، مشروع قانون مُقدماً من النائب علي بدر، وستين نائباً آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.
عقدت اللجنة المشتركةاجتماعاً لنظره في 6 من يونيو سنة 2021، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة، وبحضور أعضاء اللجنة المشتركة.