عامل يمزق جسد سائق لسرقة توك توك في سوهاج
ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد
وزير الداخلية، من ضبط عامل مزق جسد سائق لسرقة مركبته توك توك بعد استدراجه بزعم
توصيله إلى مسكنه.
تلقى مركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج اخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز مُصاب بجرح طعنى نافذ، ووفاته عقب وصوله.
وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث و أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة عامل - مقيم بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بقيامه بإستدراج المجنى عليه بزعم توصيله لمسكنه بدائرة المركز ، ولدى وصولهما لمحل الواقعة طلب منه مساعدته لحمل بعض المتعلقات من داخل مسكنه (على خلاف الحقيقة).
وقام بمغافلته والتعدى عليه وطعنه بسلاح أبيض وإستولى على مركبة "التوك توك" الخاصة بالمجنى عليه ، وخشية إفتضاح أمره قام بتركه بمكان العثور، كما أرشد عن الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة (سكين).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تلقى مركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج اخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز مُصاب بجرح طعنى نافذ، ووفاته عقب وصوله.
وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث و أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة عامل - مقيم بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بقيامه بإستدراج المجنى عليه بزعم توصيله لمسكنه بدائرة المركز ، ولدى وصولهما لمحل الواقعة طلب منه مساعدته لحمل بعض المتعلقات من داخل مسكنه (على خلاف الحقيقة).
وقام بمغافلته والتعدى عليه وطعنه بسلاح أبيض وإستولى على مركبة "التوك توك" الخاصة بالمجنى عليه ، وخشية إفتضاح أمره قام بتركه بمكان العثور، كما أرشد عن الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة (سكين).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.