كيف حدد قانون التأمينات مستحقي المعاش حال وفاة المؤمن عليه؟
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أنه حال وفاة المؤمن عليه، ففى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقي المعاش عنه حكمًا موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.
انتهاء الخدمة
ونصت المادة (26) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على انه فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
التعويض
ويحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجـر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين ويقصد بالأجر السنوى أجر أو دخل التسوية وفقًا للمادة (22) من هذا القانون مضروبا في اثنى عشر، ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية:-
مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيًا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته وهجرة المؤمن عليه والحكم نهائيًا على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة وإذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
استثمار الأموال
كما نص الفصل الثاني من القانون استثمار أموال نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات وينشأ صندوق لإدارة واستثمار أموال الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون.
مجلس أمناء
كما نصت المادة ١٥ أن يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء لا يزيد عدد أعضائه على خمسة عشر عضوًا من المتخصصين لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة.
أجور ومكافآت
ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأى قانون آخر، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس ونظام العمل به وقواعد ونسب استثمار أصول وأموال التأمين الاجتماعي.
انتهاء الخدمة
ونصت المادة (26) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على انه فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
التعويض
ويحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجـر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين ويقصد بالأجر السنوى أجر أو دخل التسوية وفقًا للمادة (22) من هذا القانون مضروبا في اثنى عشر، ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية:-
مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيًا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته وهجرة المؤمن عليه والحكم نهائيًا على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة وإذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
استثمار الأموال
كما نص الفصل الثاني من القانون استثمار أموال نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات وينشأ صندوق لإدارة واستثمار أموال الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون.
مجلس أمناء
كما نصت المادة ١٥ أن يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء لا يزيد عدد أعضائه على خمسة عشر عضوًا من المتخصصين لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة.
أجور ومكافآت
ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأى قانون آخر، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس ونظام العمل به وقواعد ونسب استثمار أصول وأموال التأمين الاجتماعي.