رئيس التحرير
عصام كامل

حبس مستريح جديد بكفر الشيخ لاستيلائه على 3 ملايين جنيه من المواطنين

حبس مستريح بكفر الشيخ
حبس مستريح بكفر الشيخ
قرر المستشار أمير القصبي، وكيل نيابة بندر كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، حبس متهم استولى على 3.5 مليون جنيه من أموال المودعين لديه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وتلقى اللواء خالد العزب مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، أكثر من 17 بلاغا من أهالي كفر الشيخ ضد أحد الأشخاص مدعيا أنه طبيب بأحد المستشفيات الخاصة بطنطا، وأنه استولى على أموالهم بحجة توظيفها، ويمنحهم أرباحا وبالفعل منحهم أرباحا لمدة 3 أشهر فقط ثم امتنع عن صرف الأرباح لهم، وطالبوه بأموالهم التي أودعوها عنده ولكن محاولاتهم باءت بالفشل.

ووردت البلاغات بقسم أول كفر الشيخ ضد شخص ادعى أنه طبيب بأحد المستشفيات الخاصة في طنطا، وتبين أنه مفصول من كلية الطب، استولى على أموال المودعين لديه، بحجة تشغيلها لهم، وبعد إعطائهم أرباحا 3 أشهر، امتنع عن صرف الأرباح الشهرية، وأغلق محمولة وفر هاربا.
 
وتمكنت مباحث قسم أول برئاسة الرائد محمد هاني ومعاونيه من إلقاء القبض على المتهم، وتحرر المحضر رقم  2114 لسنة 2021 إدارى قسم أول كفر الشيخ، وتبين أن المتهم انتحل صفة طبيب، كما تبين أنه كان طالبا في كلية الطب ولكنه تم فصله، وتبين أن عدد الأموال التي استولى عليها تجاوزت الـ3 ملايين ونصف المليون جنيه.


مباحث الأموال العامة 

وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
الجريدة الرسمية