تفاصيل تقرير البرلمان بشأن تعديلات شروط الخدمة والترقية بالقوات المسلحة
يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء مواكبًا للتطور التكنولوجي في منظومة العمل بالقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن لما كان القانون الحالي قد أجاز التعيين برتبة ملازم فنی من بين خريجي المعاهد الفنية العسكرية بالقوات المسلحة المعدة لتخريج الضباط الفنيين لكنها وضعت حدًا أقصى لتدرج الضابط في الترقي حتى رتبة عميد "فني" فقد رئي إزالة هذا الحد الأقصى بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (44) حتى يتم تطبيق القواعد العامة لترقي الضباط في القوات المسلحة في شأن الضباط الفنيين تقديرًا من القوات المسلحة للضباط الذين أمضوا مدة خدمة طويلة وأدوا الأعمال المنوطة بهم بكل كفاءة واقتدار، وكانوا مثالًا للقدوى الحسنة.
كما أجازت المادة (131 مكررًا) للسيد رئيس الجمهورية تقرير مكافأة شهرية للأنواط والميداليات المنصوص عليها في القانون وزيادتها بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه شهريا، وذلك دون الإخلال بضوابط الاستحقاق والصرف المنصوص عليها للأنواط والميداليات المشار إليها، ولتحقيق المساواة بين الضابطات والمتطوعات العاملات في خدمة القوات المسلحة وغيرهن من العاملات الخاضعات لأحكام قانون الخدمة المدنية، تم تعديل مدة إجازة الوضع المنصوص عليها في المادة (100 مكررًا) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه لتصبح "أربعة أشهر" بعد الوضع برواتب وتعويضات كاملة بدلًا من "ثلاثة أشهر" وهو ما تم مراعاته أيضًا في تعديل المادة (۷۰) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ۱۲۳ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه.
ونظمت المادة (۱۱۲ مکررًا) المدد اللازم انقضائها لمحو العقوبات التأديبية الموقعة على الضباط في حالتي الإحالة للتقاعد والاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية، وقد رئي تحقیقًا لمزيد من العدالة والإنصاف تعديل بعض هذه المدد بالتقصير مما يعطي الفرصة لمحو آثار العقوبات الموقعة في ضوء طول المدد الزمنية المنصوص عليها في البندين (3، 4) من المادة المشار إليها حتى يتسنى حمل بطاقة تحقيق شخصية عسكرية وبطاقة علاجية للضابط وأسرته حال استحقاق معاش قانوني عن مدة الخدمة بالقوات المسلحة بمراعاة الأحكام الخاصة بعقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية.
تحقيقا لأقصى استفادة من جهود الضباط بعد عودتهم من البعثات الخارجية والاجازات الدراسية بما يعود بالنفع على القوات المسلحة، فقد رئی تعديل الفقرة الأولى من المادة بحيث لا تقل مدة الخدمة الفعلية بعد العودة من أي بعثة أو إجازة دراسية عن سبع سنوات بحيث يجوز زيادة هذه المدة بحد أقصى عشر سنوات وذلك بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزير الدفاع.
ونظمت المادة (151) إعطاء الحق في الترقية للضابط المتوفى أو بلغ سن التقاعد خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دورة في الترقية للرتبة التالية، وقد رئي لتحقيق اعتبارات العدالة إضافة حالة انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية إلى الحالتين المشار اليهما.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء مواكبًا للتطور التكنولوجي في منظومة العمل بالقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن لما كان القانون الحالي قد أجاز التعيين برتبة ملازم فنی من بين خريجي المعاهد الفنية العسكرية بالقوات المسلحة المعدة لتخريج الضباط الفنيين لكنها وضعت حدًا أقصى لتدرج الضابط في الترقي حتى رتبة عميد "فني" فقد رئي إزالة هذا الحد الأقصى بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (44) حتى يتم تطبيق القواعد العامة لترقي الضباط في القوات المسلحة في شأن الضباط الفنيين تقديرًا من القوات المسلحة للضباط الذين أمضوا مدة خدمة طويلة وأدوا الأعمال المنوطة بهم بكل كفاءة واقتدار، وكانوا مثالًا للقدوى الحسنة.
كما أجازت المادة (131 مكررًا) للسيد رئيس الجمهورية تقرير مكافأة شهرية للأنواط والميداليات المنصوص عليها في القانون وزيادتها بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه شهريا، وذلك دون الإخلال بضوابط الاستحقاق والصرف المنصوص عليها للأنواط والميداليات المشار إليها، ولتحقيق المساواة بين الضابطات والمتطوعات العاملات في خدمة القوات المسلحة وغيرهن من العاملات الخاضعات لأحكام قانون الخدمة المدنية، تم تعديل مدة إجازة الوضع المنصوص عليها في المادة (100 مكررًا) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه لتصبح "أربعة أشهر" بعد الوضع برواتب وتعويضات كاملة بدلًا من "ثلاثة أشهر" وهو ما تم مراعاته أيضًا في تعديل المادة (۷۰) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ۱۲۳ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه.
ونظمت المادة (۱۱۲ مکررًا) المدد اللازم انقضائها لمحو العقوبات التأديبية الموقعة على الضباط في حالتي الإحالة للتقاعد والاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية، وقد رئي تحقیقًا لمزيد من العدالة والإنصاف تعديل بعض هذه المدد بالتقصير مما يعطي الفرصة لمحو آثار العقوبات الموقعة في ضوء طول المدد الزمنية المنصوص عليها في البندين (3، 4) من المادة المشار إليها حتى يتسنى حمل بطاقة تحقيق شخصية عسكرية وبطاقة علاجية للضابط وأسرته حال استحقاق معاش قانوني عن مدة الخدمة بالقوات المسلحة بمراعاة الأحكام الخاصة بعقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية.
تحقيقا لأقصى استفادة من جهود الضباط بعد عودتهم من البعثات الخارجية والاجازات الدراسية بما يعود بالنفع على القوات المسلحة، فقد رئی تعديل الفقرة الأولى من المادة بحيث لا تقل مدة الخدمة الفعلية بعد العودة من أي بعثة أو إجازة دراسية عن سبع سنوات بحيث يجوز زيادة هذه المدة بحد أقصى عشر سنوات وذلك بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزير الدفاع.
ونظمت المادة (151) إعطاء الحق في الترقية للضابط المتوفى أو بلغ سن التقاعد خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دورة في الترقية للرتبة التالية، وقد رئي لتحقيق اعتبارات العدالة إضافة حالة انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية إلى الحالتين المشار اليهما.