حبس اثنين من العناصر الإجرامية لحيازتهما كمية من مخدر الآيس بـ 2 مليون جنيه
أمرت النيابة العامة بحبس اثنان من العناصر الإجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهما كمية
من مخدر الآيس تقدر بـ 2 مليون جنيه بسوهاج، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية
للوقوف على نشاط المتهمين.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني – الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج ، رصدت نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية") تخصص نشاطهما الإجرامي في الإتجار بمخدر الآيس وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة مركز شرطة سوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة سوهاج، وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 1 كيلو جرام- مبلغ مالي – 2 هاتف محمول- ميزان).
وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 2 مليون جنيه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وزارة الداخلية
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
عقوبات الإتجار في المخدرات
وكان مجلس النواب قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيرهما من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني – الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج ، رصدت نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية") تخصص نشاطهما الإجرامي في الإتجار بمخدر الآيس وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة مركز شرطة سوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة سوهاج، وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 1 كيلو جرام- مبلغ مالي – 2 هاتف محمول- ميزان).
وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 2 مليون جنيه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وزارة الداخلية
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
عقوبات الإتجار في المخدرات
وكان مجلس النواب قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيرهما من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.