عاطل يقتل عشيقته ويضع جثتها في ثلاجة أسماك بالإسماعيلية
تمكنت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام، من إلقاء القبض علي "عاطل" لاتهامه بقتل سيدة في العشرينيات من عمرها ومحاولة التخلص من جثتها.
وكان اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بإلقاء القبض علي شاب مقيم بقرية أبو عطوة بدائرة مركز الإسماعيلية لاتهامه بقتل سيدة كان بينهما علاقة غير شرعية.
وتمكنت مأمورية خاصة ومشتركة للمباحث ضمت كل من النقباء كامل قمحاوي، وسيد نصر الله، وعبد الله صبحي، وعمر الطحاوي من القبض على المتهم والتحفظ على "جثة" السيدة .
التحقيقات
وخلال التحقيقات اعترف المتهم وأقر بمحاولته التخلص من جثة السيدة ، حيث قام بوضع الجثة داخل كفن، ثم قام بوضعها في" ثلاجة خاصة بالأسماك " لحين إتاحة فرصة للتخلص منها ودفنها.
وقال المتهم خلال اعترافه إن مشادة نشبت بينه وبين المجني عليه مما دفعه للاعتداء عليها بالضرب إلا أنها توفيت وبسبب تخوفه من افتضاح أمره قام بوضعها في ثلاجة في محل خاص به بالدور الأرضي للعقار المقيم به.
النيابة العامة
وتحفظت أجهزة الأمن على جثة المجني عليها، وحُررت المحاضر اللازمة بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، حيث أمرت النيابة بانتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثة وبيان سبب الوفاة.
العقوبة
يذكر إن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته تناول الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
وكان اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بإلقاء القبض علي شاب مقيم بقرية أبو عطوة بدائرة مركز الإسماعيلية لاتهامه بقتل سيدة كان بينهما علاقة غير شرعية.
وتمكنت مأمورية خاصة ومشتركة للمباحث ضمت كل من النقباء كامل قمحاوي، وسيد نصر الله، وعبد الله صبحي، وعمر الطحاوي من القبض على المتهم والتحفظ على "جثة" السيدة .
التحقيقات
وخلال التحقيقات اعترف المتهم وأقر بمحاولته التخلص من جثة السيدة ، حيث قام بوضع الجثة داخل كفن، ثم قام بوضعها في" ثلاجة خاصة بالأسماك " لحين إتاحة فرصة للتخلص منها ودفنها.
وقال المتهم خلال اعترافه إن مشادة نشبت بينه وبين المجني عليه مما دفعه للاعتداء عليها بالضرب إلا أنها توفيت وبسبب تخوفه من افتضاح أمره قام بوضعها في ثلاجة في محل خاص به بالدور الأرضي للعقار المقيم به.
النيابة العامة
وتحفظت أجهزة الأمن على جثة المجني عليها، وحُررت المحاضر اللازمة بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، حيث أمرت النيابة بانتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثة وبيان سبب الوفاة.
العقوبة
يذكر إن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته تناول الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».