هل يجوز صرف الزكاة على الأب؟.. مركز الأزهر للفتوى يجيب
ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقول فيه صاحبه "هل يجوزُ لي أن أعطيَ أبي من زكاة مالي؟"، وجاء رد المركز على هذا السؤال كالتالي:
المقرر شرعًا أن الزكاةَ ركنٌ من أركان الإسلام، لها مصارفُ مخصوصةٌ حددتها الشريعةُ في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60]
شروط إخراج الزكاة
ومن شروطِها ألا يخرجَها المُزكِّي لمن تلزمُه النفقةُ عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمرَ الشرعُ الحكيمُ بالإحسان إليهما وبرِّهما، فقال سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}. [الإسرَاء: 23]
والإنفاقُ على الوالدِ المحتاجِ حقٌّ من حقوقه على ولده وهو من جملةِ البِرّ والإحسانِ الذي أمر اللهُ سبحانه به.
حكم إعطاء الزكاة للوالد
وقد اتفقتْ كلمةُ المذاهبِ الفقهية على أنّ نفقةَ الولدِ على والده الذي لا مالَ له ولا كسبَ واجبةٌ، بل ويجوزُ للأبِ أن يأخذَ من مال ولدِه بقدر حاجته؛ لقول النبيّ ﷺ: «إن أطيبَ ما أكلتُم من كسبكم، وإنّ أولادَكم من كسبِكم» [أخرجه الترمذي]، ولقوله ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». [أخرجه أحمد]
لذا؛ فلا يجُوز أنْ تَحتسب المال الذي تعطيه والدك من زكاةِ مالِك؛ لحقِّه عليك، ولِما في صرفِها إليه من عَودِ المنفعةِ إليك، والأصلُ أن يُخرجَ العبدُ حقَّ اللهِ من ماله فيما لا تعودُ منفعتُه على نفسِه، بل بما يعودُ نفعُه على الفقراء والمحتاجين أو في مصرفٍ من المصارف الثمانيةِ المحددة في الآيةِ المذكورة.
قضاء الصوم عن المتوفي
كما ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف تقول فيه صاحبته "مات زوجي بعد مرض وقد فاته صيام رمضان في العام الذي توفي فيه فهل يجوز لي صيام هذا الشهر عنه؟"، وجاء رد اللجنة على هذا السؤال كالتالي:
إن كان العذر [المرض] قد اتصل بالموت فقد اتفق الفقهاء على أنه لا صيام عليه ولا كفارة.
حكم قضاء الصوم عن الميت
أما إذا زال العذر وتمكن الزوج من القضاء أو كان مرضًا غير مانع من الصوم ولم يقض حتى مات فالمفتى به في قول للشافعية صوبه النووي، وبعض الحنابلة إلى أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه، كما يصح الإطعام عنه ويجزئه، وتبرأ به ذمة المتوفى، لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه ".
وعن ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ). والولي معناه: القريب، ولا يقتصر الجواز عليه؛ فيجوز للزوجة أو لأي أحد من المسلمين الصوم عنه؛ قال ابن قدامة في (المغني) : "لا يختص ذلك بالولي، بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه, وأجزأ; لأنه تبرع, فأشبه قضاء الدين عنه".
وعلى هذا فإن رغبت الزوجة في الصيام عن زوجها وفاء له بعد موته فيجوز ويجزئه. فإن لم تستطع أطعمت عنه لكل يوم مسكين من تركته فإن لم يكن له مال وأطعمت من مالها أجزأه.
المقرر شرعًا أن الزكاةَ ركنٌ من أركان الإسلام، لها مصارفُ مخصوصةٌ حددتها الشريعةُ في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60]
شروط إخراج الزكاة
ومن شروطِها ألا يخرجَها المُزكِّي لمن تلزمُه النفقةُ عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمرَ الشرعُ الحكيمُ بالإحسان إليهما وبرِّهما، فقال سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}. [الإسرَاء: 23]
والإنفاقُ على الوالدِ المحتاجِ حقٌّ من حقوقه على ولده وهو من جملةِ البِرّ والإحسانِ الذي أمر اللهُ سبحانه به.
حكم إعطاء الزكاة للوالد
وقد اتفقتْ كلمةُ المذاهبِ الفقهية على أنّ نفقةَ الولدِ على والده الذي لا مالَ له ولا كسبَ واجبةٌ، بل ويجوزُ للأبِ أن يأخذَ من مال ولدِه بقدر حاجته؛ لقول النبيّ ﷺ: «إن أطيبَ ما أكلتُم من كسبكم، وإنّ أولادَكم من كسبِكم» [أخرجه الترمذي]، ولقوله ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». [أخرجه أحمد]
لذا؛ فلا يجُوز أنْ تَحتسب المال الذي تعطيه والدك من زكاةِ مالِك؛ لحقِّه عليك، ولِما في صرفِها إليه من عَودِ المنفعةِ إليك، والأصلُ أن يُخرجَ العبدُ حقَّ اللهِ من ماله فيما لا تعودُ منفعتُه على نفسِه، بل بما يعودُ نفعُه على الفقراء والمحتاجين أو في مصرفٍ من المصارف الثمانيةِ المحددة في الآيةِ المذكورة.
قضاء الصوم عن المتوفي
كما ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف تقول فيه صاحبته "مات زوجي بعد مرض وقد فاته صيام رمضان في العام الذي توفي فيه فهل يجوز لي صيام هذا الشهر عنه؟"، وجاء رد اللجنة على هذا السؤال كالتالي:
إن كان العذر [المرض] قد اتصل بالموت فقد اتفق الفقهاء على أنه لا صيام عليه ولا كفارة.
حكم قضاء الصوم عن الميت
أما إذا زال العذر وتمكن الزوج من القضاء أو كان مرضًا غير مانع من الصوم ولم يقض حتى مات فالمفتى به في قول للشافعية صوبه النووي، وبعض الحنابلة إلى أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه، كما يصح الإطعام عنه ويجزئه، وتبرأ به ذمة المتوفى، لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه ".
وعن ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ). والولي معناه: القريب، ولا يقتصر الجواز عليه؛ فيجوز للزوجة أو لأي أحد من المسلمين الصوم عنه؛ قال ابن قدامة في (المغني) : "لا يختص ذلك بالولي، بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه, وأجزأ; لأنه تبرع, فأشبه قضاء الدين عنه".
وعلى هذا فإن رغبت الزوجة في الصيام عن زوجها وفاء له بعد موته فيجوز ويجزئه. فإن لم تستطع أطعمت عنه لكل يوم مسكين من تركته فإن لم يكن له مال وأطعمت من مالها أجزأه.