رئيس التحرير
عصام كامل

حكم رعاية الوالدة المسنة.. وهل الرعاية واجبة على الذكور أم الإناث أم الاثنين

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، يقول فيه صاحبه " حكم رعاية الوالدة المسنة، وهل الرعاية واجبة على الذكور أم الإناث أم على الاثنين"، وجاء رد اللجنة على هذا السؤال كالتالي:


بر الوالدة من أعظم الفروض على الإنسان بعد الشهادتين ولا سيما إن كانت الأم كبيرة في السن وتحتاج إلى مزيد من الرعاية والبر قال تعالى {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا}.

حكم رعاية الوالدة المسنة
ويستوي في وجوب البر الذكور والإناث، لكن إن كانت البنت مشغولة بحق زوجها عليها فلا يعذر الابن في تقصيره أو تقاعسه عن رعايتها بنفسه وماله.

 لو كان للأم أبناء كثيرون فإن رعاية الأم فرض كفاية على جميع القادرين منهم متى ما قام بهذه الرعاية واحد أو أكثر من أولادها بطيب نفس فقد فاز بثواب البر العظيم وسقط الإثم عن الباقين، أما إن تقاعس جميعهم، وقصروا في خدمة أمهم، فالكل آثمون ومذنبون لتفريطهم في رعاية أمهم وبرها.

 إذا احتاج الوالد أو الوالدة إلى النفقة ولهما فروع قادرون على الانفاق، فإن تساووا في القرب - كالأولاد سواء أكانوا بنين فقط أو بنات فقط أو بنين وبنات - فنفقتهما على الأولاد جميعا ذكورا وإناثا؛ لأن علة وجوب نفقة الآباء والأمهات على الأولاد هي الجزئية، فكلما تحقق السبب وهو الجزئية تحقق المسبب وهو وجوب النفقة.

أوجه رعاية الوالدين 
 أما الرعاية فهي عليهم جميعًا أيضا كالنفقة، غير أنه إذا تعارض حق زوج البنت مع حق رعاية الوالد أو الوالدة، ولم يسمح لها زوجها، فإن رعاية الأم تتعين على الرجال. وتبقى الرعاية على النساء المشغولات بحق أزواجهن بقدر استطاعتهن.

 هذا ونوجه الأبناء والبنات إلى استغلال فرصة حياة الوالدين أو أحدهما بتكثيف العطاء لهما والبر بهما استدراكا لما عساه أن يكون قد فاتهم من قبل، أداء للواجب، وطمعا فيما عند الله من المغفرة، وأن يرقق قلوب أبنائهم عليهم إذا وصل بهم الحال إلى حال والديهم.

قال الله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِين غَفُورًا} وفي الحديث: {. . . . . . . وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلاَهُ الجَنَّةَ}.

يجب على الأبناء الذكور خدمة الأم في حالتها التي عليها في واقعة السؤال كما يجدر بالبنات أيضاً أن يحرصن على ذلك ولا يتركنه إلا بسبب معتبر لكيلا يحرمن أنفسهن من خير البر وثواب الصلة, ويقدم حق الزوج على حق الأم عند التعارض لوجود غيرهن ممن يقوم بهذه الخدمة وهم الإخوة الذكور، هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله أعلم.
الجريدة الرسمية