أسباب تعديل اختصاصات محكمة النقض في التشريع الجديد
تضمن مشروع القانون الذي أعده النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب بشأن اختصاصات محكمة النقض، تعديل في اختصاصات محكمة النقض الحالية.
ونص على إلغاء الفقرة الثانية من المادة 39 المقررة بموجب القانون 11 لسنة 2017، والتى تنص على أنه "إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويُتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونًا عن الجريمة التى وقعت، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريًا".
وكان النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، أعلن أنه انتهى من إعداد قانون بشأن تعديل اختصاصات محكمة النقض، وجارى تجميع التوقيعات البرلمانية لتقديمه الى مجلس النواب.
وأردف عضو مجلس النواب، أنه قام بذلك حرصا على دور محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في النظام القضائي المصري، حيث تمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
وأوضح رمزي، الهدف من التعديل قائلا، ارتأينا أن دور محكمة النقض سوف يتأثر بسبب التعديل الذي تم بموجب القانون 11 لسنة 2017 بشأن محكمة النقض، والذي حاد عن الهدف الأسمى لمحكمة النقض بأن أسند إليها مهمة الفصل فى الموضوع ايضا، وذلك للأسباب الآتية:
لا يوجد سوى محكمة نقض واحد على مستوى الجمهورية، وبالتالى مهمتها ثقيلة كونها محكمة تراقب تطبيق صحيح القانون، وحينما نزيد عليها الفصل فى الموضوع، فهذا يثقل عمل المحكمة، ويترتب على ذلك ايضا تأخير الفصل فى قضايا النقض، والتى -بموجب المادة محل التعديل- ستجعل محكمة النقض محكمة موضوع ايضا تنظر الإجراءات والدفوع والشهود مما يجعل الأحكام التي ستصدر عنها تتجاوز مدة صدورها الأشهر بل أحيانا الأكثر من ذلك.
ثانيا: تلعب محكمة النقض دورا مهما في توجيه المحاكم نحو الثبات والاستقرار، وهي تختص بمراقبة صحة تطبيق القانون أي التحقق من سلامة إعمال حكم القانون على الوقائع الثابتة في حكم المحكمة الاستئنافية، وليس من وظيفتها إعادة النظر في هذه الوقائع لأنها محكمة قانون لا محكمة واقع، إلا انه هذا التعديل سينال من ثباتها واستقرارها كونها محكمة درجة ثالثة، بعد الدرجة الأولى والاستئناف، وهذا ليس الهدف الأساسي من إنشاء محكمة النقض، وليس الهدف من كونها محكمة واحدة فقط على مستوى الجمهورية.
ثالثا: تقوم محكمة النقض بدور هام في إرساء واستخلاص القواعد القضائية من خلال توحيد القضاء واستقراره على مبادئ معينة، حيث تختلف المحاكم أحياناً في تطبيق القانون وتتباين الأحكام بصدد أمر معين فيعرض النزاع على محكمة النقض لتقول كلمتها بشأنه، وقد يتم الطعن على حكم معين فتؤيده محكمة النقض أو تنقضه.
وتابع، لكن المادة محل التعديل بإلغاء الفقرة الثانية، تسلخ المحكمة عن غرضها، حيث إنها ستكون محكمة موضوع لها العديد من الأحكام وليس القواعد القضائية التى تسير عليها باقي المحاكم، وستكون أحكامها أحكام قضائية مثل باقي المحاكم وليس محكمة إرساء القواعد القانونية التى تسير عليها باقي المحاكم.
ونص على إلغاء الفقرة الثانية من المادة 39 المقررة بموجب القانون 11 لسنة 2017، والتى تنص على أنه "إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويُتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونًا عن الجريمة التى وقعت، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريًا".
وكان النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، أعلن أنه انتهى من إعداد قانون بشأن تعديل اختصاصات محكمة النقض، وجارى تجميع التوقيعات البرلمانية لتقديمه الى مجلس النواب.
وأردف عضو مجلس النواب، أنه قام بذلك حرصا على دور محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في النظام القضائي المصري، حيث تمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
وأوضح رمزي، الهدف من التعديل قائلا، ارتأينا أن دور محكمة النقض سوف يتأثر بسبب التعديل الذي تم بموجب القانون 11 لسنة 2017 بشأن محكمة النقض، والذي حاد عن الهدف الأسمى لمحكمة النقض بأن أسند إليها مهمة الفصل فى الموضوع ايضا، وذلك للأسباب الآتية:
لا يوجد سوى محكمة نقض واحد على مستوى الجمهورية، وبالتالى مهمتها ثقيلة كونها محكمة تراقب تطبيق صحيح القانون، وحينما نزيد عليها الفصل فى الموضوع، فهذا يثقل عمل المحكمة، ويترتب على ذلك ايضا تأخير الفصل فى قضايا النقض، والتى -بموجب المادة محل التعديل- ستجعل محكمة النقض محكمة موضوع ايضا تنظر الإجراءات والدفوع والشهود مما يجعل الأحكام التي ستصدر عنها تتجاوز مدة صدورها الأشهر بل أحيانا الأكثر من ذلك.
ثانيا: تلعب محكمة النقض دورا مهما في توجيه المحاكم نحو الثبات والاستقرار، وهي تختص بمراقبة صحة تطبيق القانون أي التحقق من سلامة إعمال حكم القانون على الوقائع الثابتة في حكم المحكمة الاستئنافية، وليس من وظيفتها إعادة النظر في هذه الوقائع لأنها محكمة قانون لا محكمة واقع، إلا انه هذا التعديل سينال من ثباتها واستقرارها كونها محكمة درجة ثالثة، بعد الدرجة الأولى والاستئناف، وهذا ليس الهدف الأساسي من إنشاء محكمة النقض، وليس الهدف من كونها محكمة واحدة فقط على مستوى الجمهورية.
ثالثا: تقوم محكمة النقض بدور هام في إرساء واستخلاص القواعد القضائية من خلال توحيد القضاء واستقراره على مبادئ معينة، حيث تختلف المحاكم أحياناً في تطبيق القانون وتتباين الأحكام بصدد أمر معين فيعرض النزاع على محكمة النقض لتقول كلمتها بشأنه، وقد يتم الطعن على حكم معين فتؤيده محكمة النقض أو تنقضه.
وتابع، لكن المادة محل التعديل بإلغاء الفقرة الثانية، تسلخ المحكمة عن غرضها، حيث إنها ستكون محكمة موضوع لها العديد من الأحكام وليس القواعد القضائية التى تسير عليها باقي المحاكم، وستكون أحكامها أحكام قضائية مثل باقي المحاكم وليس محكمة إرساء القواعد القانونية التى تسير عليها باقي المحاكم.