صلاحيات خارج اختصاصات النقابات الفرعية للمحامين.. وضع اللائحة الداخلية.. التصديق على الميزانية منفردة.. وإصدار بطاقات عضوية
تنشأ النقابات الفرعية للمحامين في المحافظات، داخل نطاق دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود اختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهداف النقابة في هذا الاختصاص، وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.
مجلس النقابة الفرعية
يتولى شؤون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها، فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة أعضاء، وكذلك الإسكندرية من نقيب وثمانية أعضاء، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين، ويشترط ألا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالإدارات القانونية المشار إليها في قانون المحاماة على عضوين في كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على ثلاثة أعضاء.
كما يشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس عضو من المحامين الذين لا يتجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة في تاريخ الانتخابات عشر سنوات ولا تزيد سنة في هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عامًا. وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يومًا على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
شروط العضوية
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من أعضاء جمعيتها العمومية الذين مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة المحاماة، فضلًا عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها في المادة 133، أن يكون النقيب من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا والمقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرين سنة متصلة على الأقل.
هيئة المكتب
لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة، فيما عدا الاختصاصات التي احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة، على رأسها وضع اللائحة الداخلية للفرعية وعرضها على مجلس النقابة العامة لإقرارها، ووضع مشروع الميزانية المتعلقة بالفرع وعرضه على مجلس النقابة العامة للتصديق عليه، التوفيق بين المحامين وحسم خلافاتهم.
وتأتي من ضمن اختصاصات حالة العضو المخالف على مجلس التأديب أو على مجلس النقابة العامة، والنظر في طلبات تقدير الأتعاب في دائرة اختصاص النقابة الفرعية، وإدارة حسابات الفرع وتحصيل الاشتراكات من الأعضاء، السعي في الحاق المحامين تحت التمرين بمكاتب المحامين والإشراف على برنامج تدريبهم والنظر في التقارير الدورية المتعلقة بكيفية أدائهم للعمل وتلقى التدريب.
المادة 100
كما أن المادة "100" من قانون المحاماة تنص "أنه من ضمن اختصاصات الفرعيات، إعداد وتنسيق برامج تدريب المحامين وعقد الندوات والمحاضرات الثقافية والمتعلقة بشؤون المهنة والتعاون مع الجامعات ومراكز البحث ومنظمات المجتمع المدني للشفافية واحترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون واحترامه بالتعاون مع النقابة العامة، التوسط بين المحامين وموكليهم للفصل فيما ينشأ بينهم من منازعات متى طلب منهم ذلك.
كما تتوسط النقاب الفرعية بين المحامين فيما يحدث بينهم من خلاف حول العمل وبسببه، تكوين اللجان المختلفة والإشراف على عملها وإحالة أي من المسائل التي يختص بها المجلس بنظرها لأية لجنة لبحثها وتقديم تقرير بشأنها، ويقوم المجلس بإعداد تقارير دورية عما انتهت إلى إقراره وإنجازه للنقابة العامة.
من الاختصاصات أيضا تكليف مندوب من بين المحامين العاملين بدائرة كل محكمة ابتدائية بالمدن التي لا يقع بها مقر فرع النقابة للقيام بأي عمل من الأعمال الإدارية والنشاطات المهنية واستلام الشكاوى والطلبات حسبما يراه مناسبًا، النظر في الشكاوى المقدمة إليه وإحالتها على مجلس النقابة العامة مشفوعة بمذكرة برأيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها، وكذلك النظر في طلبات ومنازعات المتعلقة بتقدير أتعاب المحامين.
العقوبات المتوقعة
حدد القانون واجبات النقابات الفرعية، والعقوبات التي تطبق على من خالفها، ويأتي الإنذار واللوم والتحقيق والتوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وأخيرًا شطب الاسم من جدول المشتغلين.
مجلس النقابة الفرعية
يتولى شؤون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها، فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة أعضاء، وكذلك الإسكندرية من نقيب وثمانية أعضاء، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين، ويشترط ألا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالإدارات القانونية المشار إليها في قانون المحاماة على عضوين في كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على ثلاثة أعضاء.
كما يشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس عضو من المحامين الذين لا يتجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة في تاريخ الانتخابات عشر سنوات ولا تزيد سنة في هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عامًا. وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يومًا على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
شروط العضوية
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من أعضاء جمعيتها العمومية الذين مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة المحاماة، فضلًا عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها في المادة 133، أن يكون النقيب من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا والمقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرين سنة متصلة على الأقل.
هيئة المكتب
لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة، فيما عدا الاختصاصات التي احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة، على رأسها وضع اللائحة الداخلية للفرعية وعرضها على مجلس النقابة العامة لإقرارها، ووضع مشروع الميزانية المتعلقة بالفرع وعرضه على مجلس النقابة العامة للتصديق عليه، التوفيق بين المحامين وحسم خلافاتهم.
وتأتي من ضمن اختصاصات حالة العضو المخالف على مجلس التأديب أو على مجلس النقابة العامة، والنظر في طلبات تقدير الأتعاب في دائرة اختصاص النقابة الفرعية، وإدارة حسابات الفرع وتحصيل الاشتراكات من الأعضاء، السعي في الحاق المحامين تحت التمرين بمكاتب المحامين والإشراف على برنامج تدريبهم والنظر في التقارير الدورية المتعلقة بكيفية أدائهم للعمل وتلقى التدريب.
المادة 100
كما أن المادة "100" من قانون المحاماة تنص "أنه من ضمن اختصاصات الفرعيات، إعداد وتنسيق برامج تدريب المحامين وعقد الندوات والمحاضرات الثقافية والمتعلقة بشؤون المهنة والتعاون مع الجامعات ومراكز البحث ومنظمات المجتمع المدني للشفافية واحترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون واحترامه بالتعاون مع النقابة العامة، التوسط بين المحامين وموكليهم للفصل فيما ينشأ بينهم من منازعات متى طلب منهم ذلك.
كما تتوسط النقاب الفرعية بين المحامين فيما يحدث بينهم من خلاف حول العمل وبسببه، تكوين اللجان المختلفة والإشراف على عملها وإحالة أي من المسائل التي يختص بها المجلس بنظرها لأية لجنة لبحثها وتقديم تقرير بشأنها، ويقوم المجلس بإعداد تقارير دورية عما انتهت إلى إقراره وإنجازه للنقابة العامة.
من الاختصاصات أيضا تكليف مندوب من بين المحامين العاملين بدائرة كل محكمة ابتدائية بالمدن التي لا يقع بها مقر فرع النقابة للقيام بأي عمل من الأعمال الإدارية والنشاطات المهنية واستلام الشكاوى والطلبات حسبما يراه مناسبًا، النظر في الشكاوى المقدمة إليه وإحالتها على مجلس النقابة العامة مشفوعة بمذكرة برأيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها، وكذلك النظر في طلبات ومنازعات المتعلقة بتقدير أتعاب المحامين.
العقوبات المتوقعة
حدد القانون واجبات النقابات الفرعية، والعقوبات التي تطبق على من خالفها، ويأتي الإنذار واللوم والتحقيق والتوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وأخيرًا شطب الاسم من جدول المشتغلين.