رئيس التحرير
عصام كامل

حبس راكب حاول تهريب أقراص مخدرة بالمطار

حبس راكب حاول تهريب
حبس راكب حاول تهريب أقراص مخدرة بالمطار
أمرت نيابة النزهة بحبس راكب لاتهامه بمحاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة  ٤ أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.


البداية عندما تمكنت سلطات جمارك الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة، من إحباط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي، وعدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال وقانون مكافحة المخدرات.

وقالت مصادر جمركية بالمطار: إنه بناء على مذكرة سرية من إدارة البحث الجنائي بميناء القاهرة الجوي، بالاشتباه فى محاولة راكب مصري قادم من روما على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران إخفاء أشياء ممنوعة، وتم تكليف أحمد الجمل، مأمور الجمرك، تحت إشراف إبراهيم حسن مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود ١٨٧ من أقراص كونترمال وترمادول المخدرة و٤١ ألف يورو مخبأة بين طيات الملابس.

تهريب أقراص مخدرة ونقد أجنبي

قرر مصطفى السيد مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط للراكب بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

عقوبة تجارة المخدرات 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية