رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط بطل فيديو تعاطى سيجارة حشيش داخل صيدلية فى حلوان

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة
كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام شخص بتعاطى سيجارة مشتعلة تحوى مخدر الحشيش وألقى القبض على المتهم.


رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك متضمناً قيام أحد الأشخاص بتعاطى سيجارة مشتعلة تحوى مخدر الحشيش .

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد مكان تصوير مقطع الفيديو  بإحدى الصيدليات الكائنة بمنطقة حلوان  ملك صيدلى ، له معلومات جنائية .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول – مبلغ مالى .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وكذا قيام صديقه بتصويره بهاتفه المحمول أثناء تعاطيه سيجارة مشتعلة تحوى مخدر الحشيش ونشرها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وأضاف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ، وأمكن ضبط الأخير . 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

عقوبات تجارة المخدرات 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية