٥ معلومات عن صندوق إدارة واستثمار أموال التأمينات في القانون
نصت المادة (15) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموافق عليه من مجلس النواب بأن يشكل صندوق إدارة واستثمار أموال التأمينات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء لا يزيد عدد أعضائه على خمسة عشر عضوًا من المتخصصين لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة.
ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأى قانون آخر، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس ونظام العمل به وقواعد ونسب استثمار أصول وأموال التأمين الاجتماعى.
مجلس أمناء
كما نصت المادة (16) بأن يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى بما يلى: وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية واستثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية.
ووفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وتنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري والتكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.
العائد الاستثماري
العائد الاستثماري المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري والطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعى إلى السوق.- الحفاظ علي القيمة الحقيقة للأموال المستثمرة ووضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار ورفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه ومراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار واقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي
ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأى قانون آخر، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس ونظام العمل به وقواعد ونسب استثمار أصول وأموال التأمين الاجتماعى.
مجلس أمناء
كما نصت المادة (16) بأن يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى بما يلى: وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية واستثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية.
ووفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وتنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري والتكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.
العائد الاستثماري
العائد الاستثماري المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري والطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعى إلى السوق.- الحفاظ علي القيمة الحقيقة للأموال المستثمرة ووضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار ورفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه ومراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار واقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي