رئيس التحرير
عصام كامل

إصابة شاب بغيبوبة بعد اعتداء آخر عليه بـ"مضرب بيسبول" في التجمع

مضرب بيسبول
مضرب بيسبول
أصيب شاب بإصابات خطيرة بعد اعتداء آخر عليه بـ"مضرب بيسبول" بمنطقة التجمع الأول.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب في رأسه ودخوله في غيبوبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه وآخر بسبب الخلاف على أولوية المرور قام على إثرها المتهم بالتعدى عليه بمضرب بيسبول مما أدى لإصابته وألقى القبض على المتهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
الجريدة الرسمية