سقوط سيدتين وعاطل لتنقيبهم عن الاثار داخل منزل بالدرب الأحمر
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على سيدتين وعاطل اثناء قيامهم بالتنقيب عن الاثار داخل منزل في الدرب الأحمر ، وتحرر محضرا بالواقعة.
واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة جرائم الإتجار فى القطع الآثرية، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين على أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (ربة منزل – شقيقتها – نجل الثانية ، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) اثناء تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملكهم" ، وعُثر بداخله على (حفرة "قطرها 3 متر بعمق 17متر تؤدى إلى نفق سرداب طوله 8 متر" - كمية من الأدوات المستخدمة فى التنقيب) ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
خلفية التنقيب عن الاثار
قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصه للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتي ما قبل مائة عام حتي كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة جرائم الإتجار فى القطع الآثرية، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين على أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (ربة منزل – شقيقتها – نجل الثانية ، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) اثناء تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملكهم" ، وعُثر بداخله على (حفرة "قطرها 3 متر بعمق 17متر تؤدى إلى نفق سرداب طوله 8 متر" - كمية من الأدوات المستخدمة فى التنقيب) ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
خلفية التنقيب عن الاثار
قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصه للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتي ما قبل مائة عام حتي كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.