التحقيق مع دجال بتهمة تعذيب ربة منزل حتى الموت بزعم طرد الجن في مطروح
تباشر النيابة العامة التحقيق مع دجال لاتهامه بتعذيب ربة منزل حتى الموت بزعم طرد الجن من جسدها في مطروح وأمرت بتشريح جثة المجني عليها والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
وكان قسم شرطة مطروح تلقى إخطارا من المستشفى العام باستقباله جثة سيدة 54 سنة ربة منزل مقيمة بناحية الشيخ عطوة بدائرة القسم.
وبالانتقال وسؤال زوجها 62 سنة بالمعاش مقيم بذات الناحية، أكد إصابة زوجته مُنذ فترة بمرض نفسي واستعان بكل من (عاطل 32 سنة - مقيم بدائرة القسم، وآخر مقيم بدائرة بدائرة القسم لعلاجها روحانياً اعتقاداً منه بإصابتها بمس من الجن مُنذ فترة فقام المتهمين بتكبيلها والتعدي عليها بالضرب مُحدثين إصابتها التي أودت بحياتها مُستخدمين حبالا وأسلاكا زاعمين أن ذلك الأسلوب يؤدي إلى شفائها من المس الذي أصابها.
وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن مطروح أمكن ضبطهما.
وزارة الداخلية
وبمواجهتهما اعترفا وأرشدا عن الأدوات المستخدمة فـي الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وكان قسم شرطة مطروح تلقى إخطارا من المستشفى العام باستقباله جثة سيدة 54 سنة ربة منزل مقيمة بناحية الشيخ عطوة بدائرة القسم.
وبالانتقال وسؤال زوجها 62 سنة بالمعاش مقيم بذات الناحية، أكد إصابة زوجته مُنذ فترة بمرض نفسي واستعان بكل من (عاطل 32 سنة - مقيم بدائرة القسم، وآخر مقيم بدائرة بدائرة القسم لعلاجها روحانياً اعتقاداً منه بإصابتها بمس من الجن مُنذ فترة فقام المتهمين بتكبيلها والتعدي عليها بالضرب مُحدثين إصابتها التي أودت بحياتها مُستخدمين حبالا وأسلاكا زاعمين أن ذلك الأسلوب يؤدي إلى شفائها من المس الذي أصابها.
وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن مطروح أمكن ضبطهما.
وزارة الداخلية
وبمواجهتهما اعترفا وأرشدا عن الأدوات المستخدمة فـي الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.