خطوات فصل الموظف المتعاطي للمخدرات بعد صدور القانون رسميا
حدد القانون المتعلق بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى أصدره رئيس الجمهورية منذ أيام قليلة بعدما وافق عليه مجلس النواب الشهر الماضي، عدد من الإجراءات لإنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات.
وجاءت إجراءات التأكد من تعاطي الموظف للمخدرات وخطوات فصله كالتالي:
- إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل.
- إجراء تحليل فجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعد ويكون التحليل استدلاليًا.
- في حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
- إجراء تحليل توكيديي عن ذات العينة فى الجهات المختصة.
- يحق للعامل طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف خلال 24 ساعة.
- يتم وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
- تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعى بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية خلال 10 أيام.
- حال تأكد إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته.
- يعد امتناع الموظف عن إجراء التحليل أثناء الخدمة سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
ويهدف القانون إلى وضع حدٍ لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
واشترط القانون لشغل الوظائف بالوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التى لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التى تساهم فيها الدولة بأى وجه من الوجوه ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو الإعارة أو للاستمرار فيها، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التى تنظمها القوانين واللوائح ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل فجائى تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة وذلك كله طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وجاءت إجراءات التأكد من تعاطي الموظف للمخدرات وخطوات فصله كالتالي:
- إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل.
- إجراء تحليل فجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعد ويكون التحليل استدلاليًا.
- في حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
- إجراء تحليل توكيديي عن ذات العينة فى الجهات المختصة.
- يحق للعامل طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف خلال 24 ساعة.
- يتم وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
- تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعى بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية خلال 10 أيام.
- حال تأكد إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته.
- يعد امتناع الموظف عن إجراء التحليل أثناء الخدمة سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
ويهدف القانون إلى وضع حدٍ لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
واشترط القانون لشغل الوظائف بالوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التى لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التى تساهم فيها الدولة بأى وجه من الوجوه ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو الإعارة أو للاستمرار فيها، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التى تنظمها القوانين واللوائح ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل فجائى تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة وذلك كله طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.