المشدد ٥ سنوات لراعية غنم ضربت سيدة حتى الموت
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، "راعية غنم" بالسجن المشدد 5 سنوات وإلزامها بالمصروفات الجنائية، لاتهامها بضرب سيدة حتى الموت بدائرة قسم مايو.
كما أمرت المحكمة بمصادرة الأسلحة المضبوطة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري.
وأسندت النيابة العامة للمتهمة " سليمة.إ"، "راعية غنم"، وأخرى سبق الحكم عليها، تهمة ضرب المجنى عليها عمداً بعصا فأحدثتا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، ولم يقصدا من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضى إلى وفاتها، كما أسندت النيابة العامة للمتهمة وأخرى تهمة حيازة أداة تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص "عصا".
وشهد زوج المجنى عليها، أنه علم بإصابة زوجته فنقلها لعلاجها بمستشفى مايو، وبسؤالها قررت له بقيام المتهمين بإحداث إصابتها التى أودت بحياتها لخلافات بينهما بسبب رعى الأغنام.
وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
كما أمرت المحكمة بمصادرة الأسلحة المضبوطة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري.
وأسندت النيابة العامة للمتهمة " سليمة.إ"، "راعية غنم"، وأخرى سبق الحكم عليها، تهمة ضرب المجنى عليها عمداً بعصا فأحدثتا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، ولم يقصدا من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضى إلى وفاتها، كما أسندت النيابة العامة للمتهمة وأخرى تهمة حيازة أداة تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص "عصا".
وشهد زوج المجنى عليها، أنه علم بإصابة زوجته فنقلها لعلاجها بمستشفى مايو، وبسؤالها قررت له بقيام المتهمين بإحداث إصابتها التى أودت بحياتها لخلافات بينهما بسبب رعى الأغنام.
وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.