رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطلين بتهمة قتل شاب بسبب الثأر في الزيتون

حبس عاطلين بتهمة
حبس عاطلين بتهمة قتل شاب
امرت نيابة الزيتون بحبس عاطلين لاتهامهما بقتل شاب بطلق ناري بالرأس بسبب الثأر 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعه وتشريح جثة المجني عليه لبيان الاسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية.


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا بالعثور علي جثة شاب متوفي داخل محل بالزيتون وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتبين مقتل صاحب محل عطارة بطلق ناري.

وكشفت التحريات ان وراء ارتكاب الواقعة عاطلين بسبب خصومة ثأرية بينهما وبين المجني عليه حيث اقتحما محله واطلقا صوبه عدة اعيرة نارية اردته قتيلا ثم اطلقا النار في الهواء لتفريق الاهالي الذين حاولوا الامساك بهما.

وعقب تقنين الاجراءات تمكنت قوات الامن من ضبط المتهمين.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد
الجريدة الرسمية