رئيس التحرير
عصام كامل

حقيقة ظهور شبح في شوارع الإسماعيلية

حقيقة ظهور شبح فى
حقيقة ظهور شبح فى شوارع الإسماعيلية
كشف مصدر أمني، حقيقة ما تم تداوله على عدد من صفحات التواصل الاجتماعى تحت عنوان: شبح مرعب في شوارع الإسماعيلية يثير ذعر المواطنين.


وأكد المصدر بأن حقيقة الأمر تتمثل فى قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية؛ باستئجار محل كائن بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية لممارسة نشاط بيع الهدايا والتحف، وقيامه بتصميم مجسم خشبي مغطى بالأسمنت ووضع عليه قطعة قماش، وذلك لاستكماله لوضعه داخل المحل كدعاية.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.


مديرية أمن القاهرة 


على جانب آخر، أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض عقاقير مخدرة ومحظور تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، وترويجها على عملائه بالمخالفة للقانون.   


وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع الجهات المختصة تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة وبحوزته (1020 أمبول من عقار مخدر).


وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق


عقوبات تجارة المخدرات 

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).


استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.


وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية