رئيس التحرير
عصام كامل

7 اختصاصات لمجلس إدارة صندوق الطوارئ الطبية.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب
حدد مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، اختصاصات مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المقرر إنشاؤه وفقًا لذلك القانون.


وجاءت تلك الاختصاصات كالتالي:
مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:

1- الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء.

2- الإشراف على سير العمل بالصندوق، ومراجعة الموقف المالي له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.

3- اعتماد التدخلات الطبية التي تساهم فيها موارد الصندوق.

4- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وجداول الوظائف به.

5- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التي تُقدم للصندوق.

6- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإدارى للدولة أو في أي جهة أخرى.

7- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق وعرضهما على مجلس الأمناء.

الجريدة الرسمية