رئيس التحرير
عصام كامل

موظف يستولي على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بأسلوب احتيالى بالقاهرة

موظف يستولى على بيانات
موظف يستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

ضبطت مباحث الأموال العامة موظفا لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين وإجراء عمليات شرائية على بعض مواقع التسوق الإلكترونى.



تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، باكتشافه سحب مبالغ مالية من حسابه البنكى بأحد البنوك من خلال استخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به والصادرة له من ذات البنك فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت.  


وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة، وله محل إقامة آخر بالجيزة.


 واستغل المتهم طبيعة عمله بذات الشركة محل عمل الشاكى وتردده على مكتب الأخير بالشركة، وقام بمغافلته والاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به، والتى تمكنه من إجراء عمليات شرائية على بعض مواقع التسوق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت.


 وقام باستخدامها فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على أحد مواقع التسوق الإلكترونى دون علم الشاكى. 


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة النصب على المواطنين 
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة..

أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

الجريدة الرسمية