3 أغراض ينفق عليها من صندوق الطوارئ الطبية.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي، الأغراض التي سيتم الصرف عليها من موارد وموازنة الصندوق.
ونصت المادة ١١ من مشروع القانون على:
يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الأمناء في الأغراض الآتية:
1- تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.
2- تغطية الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى التي يعتمدها مجلس الأمناء.
3- المساهمة في نفقات علاج المرضى الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة بما يتفق وأغراض الصندوق.
وحددت المادة ١٠ من القانون موارد الصندوق كالتالي:
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.
2- 2% (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.
3- 3% (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.
4- 1% (واحد بالمائة) من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.
5- المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.
6- الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.
7- عوائد استثمار أموال الصندوق.
8- المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 تنظيم المنشآت الطبية.
9- الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة.
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء.
ونصت المادة ١١ من مشروع القانون على:
يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الأمناء في الأغراض الآتية:
1- تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.
2- تغطية الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى التي يعتمدها مجلس الأمناء.
3- المساهمة في نفقات علاج المرضى الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة بما يتفق وأغراض الصندوق.
وحددت المادة ١٠ من القانون موارد الصندوق كالتالي:
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.
2- 2% (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.
3- 3% (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.
4- 1% (واحد بالمائة) من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.
5- المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.
6- الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.
7- عوائد استثمار أموال الصندوق.
8- المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 تنظيم المنشآت الطبية.
9- الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة.
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء.