رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق مع شقيقين استدرجا طفلة للتحرش بها في أوسيم

طفلة
طفلة
تجري نيابة جنوب الجيزة التحقيق مع شقيقين لاتهامهما باستدراج طفلة إلى مسكنهما والتحرش بها، في قرية بشتيل التابعة لمركز أوسيم، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 


السيطرة على شقيقين تحرشا بطفلة
وكان اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة تلقى بلاغا مفاده، أن الأهالي تمكنوا من السيطرة على شقيقين، تحرشا بطفلة، وانتقل الرائد حسام العباسي، رئيس مباحث أوسيم، إلى مكان الواقعة.

استدرجا طفلة وتحرشا بها داخل مسكنهما
وأكدت التحريات بقيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهمين شقيقان عاطلين استدرجا الطفلة المجني عليها ذات الـ4 سنوات والمقيمة في العقار المقابل لهما، وتحرشا بها داخل مسكنهما. 

اعترفا بالواقعة 
كما أكد والد المجني عليها أن المتهمين استدرجا طفلته وتحرشا بها، وتبين أنهما يبلغان من العمر «30 و32» عاما، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة. 

وتحرر محضر بالواقعة، وأحال اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث المتهمان إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

عقوبة التحرش 
وتنص المادة 306 مكرر (أ) على "يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
الجريدة الرسمية