رئيس التحرير
عصام كامل

كيف حدد قانون العمل الأهلي حالات انسحاب الأعضاء من الجمعية

مجلس النواب
مجلس النواب
نصت المادة (18) من قانون العمل الأهلي الموافق عليه لمن مجلس النواب بأنه يجوز لكل عضو في الجمعية حق الانسحاب منها وقتما يشاء، على أن يٌخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقاً عليه من أموال أياً كانت طبيعتها.


العدول

ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الجمعية به، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد الانسحاب من عضوية الجمعية

إنشاء الجمعية 

واشترط قانون العمل الأهلي الموافق عليه من مجلس النواب لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

وألزمت كل جمعية بأن يتضمن النظام الأساسى لها النص على التزامه باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام والآداب العامة.

ويقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين كل منها: 
 
تنمية المجتمع

1: العمل الأهلى: كل عمل لا يهدف إلى الربح ويمارس بغرض تنمية المجتمع
 
 2: الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم، تهدف إلى المساهمة فى تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة فى الحياة العامة والتنمية المستدامة دون أن تهدف إلى الربح، ويتم تأسيسها وفقًا لأحكام هذا القانون، وتتألف بحد أدنى من 10 أشخاص طبيعيين أو اعتبارين أو منهما معًا.
 
النفع العام

3: الجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجه لخدمة المجتمع وغير قاصرة على خدمة أعضائها فقط، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
 
4: المؤسسة الأهلية: شخص اعتبارى ينشا بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهم معًا، مالًا لا يقل عن عشرين ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض العمل الأهلى دون الاستهداف الحصول على ربح أو منفعة ما.
 
المنظمة الأجنبية

5- المنظمة الأجنبية غير الحكومية: شخص اعتباري أجنبي لا يهدف إلى الربح يقع مركز إدارته الرئيسي في مصر أو خارجها، يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقًا للقواعد المقررة فيه.
الجريدة الرسمية