رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضوابط تحديد موعد جلسات مجلس الشيوخ

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط تحديد مواعيد انعقاد جلسات المجلس، وإعلانها من جانب رئيس المجلس.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة الأسبوع الماضي، دون أن يحدد موعد الجلسة المقبلة.


وترصد فيتو ضوابط تحديد موعد الجلسات وفقا للائحة الداخلية للمجلس كالتالي:

مادة 160

جلسات المجلس علنية.

ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها.

 ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة، ويخطر به أعضاء المجلس.

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية.

مادة 161
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.

مادة 162

 بمراعاة المادة ( 155 ) من هذه اللائحة، إذا تبين عند حلول موعد افتتاح الجلسة أن العدد القانونى لم يكتمل، أجَّل الرئيس افتتاحها نصف ساعة. فإذا لم يكتمل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.

مادة 163

 يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب.

 ويتلى قوله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)

وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء، وطالبى الإجازات، والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.
Advertisements
الجريدة الرسمية