تعديل تشريعي جديد لحل أزمة المعاش المبكر | تفاصيل
تقدم النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بمقترح مشروع قانون إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك للسماح بالمعاش المبكر.
حيث يهدف المقترح إلى السماح لمن انتهت خدمته وفقا لقانون التأمينات القديم رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، بالتقدم بطلب للحصول على المعاش المبكر.
وجاء نص المقترح كالتالي:
المادة الأولى (مادة مستحدثة)
مع عدم الإخلال بأحكام البند 6 من مادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 سنة 2019 .
يكون للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الحق في خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 سنة 2019 وهو المشار إليه في تقديم طلب في الحصول علي المعاش طالما توافرت فيه الشروط و الضوابط الواردة بالبند 5 من المادة 18 من القانون 79 سنة 1975 المشار إليه.
وأوضح النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، أن الدستور ينص فى المادة (17) منه على ان "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وأكد أن الدولة تعمل على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، كما ان أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون.
وأضاف أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تعد واحدا من أهم التشريعات التي أقرها مجلس النواب، فهو يمس كل فئات الشعب وجميع العاملين بالدولة وبالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات، ليصبح تشريع اجتماعى اقتصادى ملح وضروري، لافتا إلى ان القانون الجديد يستهدف توحيد مزايا التأمين الاجتماعى بين جميع فئات القوى العاملة فى المجتمع، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
حيث يهدف المقترح إلى السماح لمن انتهت خدمته وفقا لقانون التأمينات القديم رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، بالتقدم بطلب للحصول على المعاش المبكر.
وجاء نص المقترح كالتالي:
المادة الأولى (مادة مستحدثة)
مع عدم الإخلال بأحكام البند 6 من مادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 سنة 2019 .
يكون للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الحق في خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 سنة 2019 وهو المشار إليه في تقديم طلب في الحصول علي المعاش طالما توافرت فيه الشروط و الضوابط الواردة بالبند 5 من المادة 18 من القانون 79 سنة 1975 المشار إليه.
وأوضح النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، أن الدستور ينص فى المادة (17) منه على ان "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وأكد أن الدولة تعمل على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، كما ان أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون.
وأضاف أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تعد واحدا من أهم التشريعات التي أقرها مجلس النواب، فهو يمس كل فئات الشعب وجميع العاملين بالدولة وبالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات، ليصبح تشريع اجتماعى اقتصادى ملح وضروري، لافتا إلى ان القانون الجديد يستهدف توحيد مزايا التأمين الاجتماعى بين جميع فئات القوى العاملة فى المجتمع، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.