ضبط المتهمين بقتل شاب فى قنا
ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على 3 أشخاص اعتدوا على شاب حتى الموت بسبب معاتبتهم على صدمه بدراجة نارية.
مديرية أمن قنا
تلقى مركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، متوف إثر إصابته بجرح نافذ.
مشاجرة
وبالانتقال والفحص وبسؤال والد المتوفى اتهم 3 أشخاص، مقيمين بدائرة المركز بالتعدى على نجله بالضرب بآلة حادة وإحداث إصابته التى أودت بحياته لحدوث مشاجرة بينهم حال إستقلال المتهمين دراجة نارية وسيرهم بدائرة المركز وإصطدامهم بالمجنى عليه.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
مديرية أمن قنا
تلقى مركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، متوف إثر إصابته بجرح نافذ.
مشاجرة
وبالانتقال والفحص وبسؤال والد المتوفى اتهم 3 أشخاص، مقيمين بدائرة المركز بالتعدى على نجله بالضرب بآلة حادة وإحداث إصابته التى أودت بحياته لحدوث مشاجرة بينهم حال إستقلال المتهمين دراجة نارية وسيرهم بدائرة المركز وإصطدامهم بالمجنى عليه.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.