لمن يخضع القانونيون بـ"القابضة"؟
توالت القوانين المنظمة للدعاوى التأديبية الخاصة بأعضاء الإدارات القانونية بالشركات القابضة والتابعة، وتعديلاتها، إلى أن استقر الوضع مؤخرًا، فما هو الحال والوضع القانوني عندما تثور منازعة تأديبية بهذا النوع من الشركات؟ في السطور التالية نتناول هذه القضية وصولا إلى إجابة للسؤال المطروح.
بصدور قانون قطاع الأعمال العام اصطحب المشرع الأنظمة الوظيفية التي كانت تطبق على العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته وأخضع لأحكامها العاملين بالشركات القابضة والتابعة، وذلك إلى أن تُصدر هذه الشركات لوائحها الخاصة، وحينئذ أوجب المشرع وقف العمل بهذه الأنظمة الوظيفية وكذلك الأحكام التي نظمها قانون العاملين بالقطاع العام، إلا ما نص المشرع على استمرارها وأبقى العمل بها سواء ورد النص عليها في مواد الإصدار أو مواد القانون نفسه.
ونصت المادة الرابعة من القانون 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام على إلغاء نص المادة (44) من القانون المذكور، وكل حكم يخالف أحكامه، ونصت المادة (48) من القانون بعد تعديلها على أن "تسري في شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام قانون العمل، فقد زال بذلك الأساس القانوني لاختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر المنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة، لتخرج تلك المنازعات عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء العمالي ليقضي فيها وفقا لأحكام قانون العمل.
قانون العمل
ووفقًا لنص المادة الأخيرة من القانون المذكور بعد تعديلها، فقد ساوى المشرع بين العاملين في الشركات القابضة والتابعة وأخضعهم جميعًا لأحكام قانون العمل فيما يتعلق بواجباتهم والتحقيق معهم وتأديبهم؛ بما يجعل القضاء العمالي هو الجهة المختصة بمنازعاتهم التأديبية، دون توقف على صدور اللوائح الخاصة بشئون العاملين بهذه الشركات التي لن تتضمن الأحكام المتعلقة بواجبات العاملين بها والتحقيق معهم وتأديبيهم بعد أن أخضعهم القانون لأحكام قانون العمل في هذا الشأن، ودون تفرقة بين العاملين في الشركات القابضة والعاملين في الشركات التابعة بعد أن أصبحوا جميعا خاضعون لأحكام قانون العمل فيما يتعلق بواجباتهم والتحقيق معهم وتأديبهم.
وفيما يتعلق بأعضاء الإدارات القانونية بالشركات القابضة والتابعة، فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة (42) من قانون شركات قطاع الأعمال العام، بعد تعديلها على أن: يضع مجلس إدارة الشركة لائحة العمل بالإدارة القانونية بها متضمنة على الأخص نظام عملها وتحديد اختصاصات أعضائها وتأديبهم، بما يكفل لهم الحيدة والاستقلالية في مباشرة أعمالهم.
قانون الإدارات القانونية
وقد خلا النص من عبارة: وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسري في شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، التي وردت بعجز هذه الفقرة قبل تعديلها بالقانون (185) لسنة 2020، الأمر الذي يدل على انصراف الإرادة الصريحة للمشرع إلى استبعاد أعضاء الإدارات القانونية بهذه الشركات من الخضوع لأحكام قانون الإدارات القانونية في الفترة السابقة على وضع اللوائح الخاصة بهم، وخضوعهم خلال هذه الفترة، فيما يتعلق بواجباتهم والتحقيق معهم وتأديبيهم، لأحكام قانون العمل مثلهم في ذلك مثل جميع العاملين بهذه الشركات. وبذلك ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات التأديبية لأعضاء الإدارات القانونية بالشركات القابضة والتابعة للمحاكم العمالية.
رأى المُشرع
وأفصح المشرع صراحة عن أن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة لم تعد هي الجهة المختصة بالمنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة، فنصت المادة السادسة من القانون (185) لسنة 2020 المشار إليه على أنه: على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أقيمت استنادًا لحكم المادة (44) الملغاة من قانون شركات قطاع الأعمال العام بالحالة التي عليها ودون رسوم الى المحكمة المختصة.
ولا تسري حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم التأديبية بمجلس الدولة في نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها"، فإن هذا النص قد أصبح واجب النفاذ في شأن المنازعات التأديبية للعاملين في الشركات التابعة أيضا.
الفرع يتبع الأصل
ذلك أنه عملا بمبدأ أن الفرع يتبع الأصل فإن الشركات التابعة يجب أن تتبع شركاتها القابضة في الاختصاص بنظر المنازعات التأديبية للعاملين فيها، خاصة وأن العاملين بالشركات التابعة جرى إخضاعهم لأحكام قانون العمل منذ بدء تطبيق أحكام القانون رقم (203) لسنة 1991 بموجب نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من هذا القانون، ومن ثم أصبح الاختصاص بمنازعاتهم التأديبية معقودا للمحاكم العمالية.
والمادة الثامنة من ذات القانون تنص على أن "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره"، وقد نُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 5/9/2020، ومن ثم فإن الدعاوى التأديبية للقانونيين بالشركات القابضة والتابعة التي لم يتم حجزها للحكم قبل 5/9/2020، أصبحت تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العمالي.. وللحديث بقية.
بصدور قانون قطاع الأعمال العام اصطحب المشرع الأنظمة الوظيفية التي كانت تطبق على العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته وأخضع لأحكامها العاملين بالشركات القابضة والتابعة، وذلك إلى أن تُصدر هذه الشركات لوائحها الخاصة، وحينئذ أوجب المشرع وقف العمل بهذه الأنظمة الوظيفية وكذلك الأحكام التي نظمها قانون العاملين بالقطاع العام، إلا ما نص المشرع على استمرارها وأبقى العمل بها سواء ورد النص عليها في مواد الإصدار أو مواد القانون نفسه.
ونصت المادة الرابعة من القانون 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام على إلغاء نص المادة (44) من القانون المذكور، وكل حكم يخالف أحكامه، ونصت المادة (48) من القانون بعد تعديلها على أن "تسري في شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام قانون العمل، فقد زال بذلك الأساس القانوني لاختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر المنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة، لتخرج تلك المنازعات عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء العمالي ليقضي فيها وفقا لأحكام قانون العمل.
قانون العمل
ووفقًا لنص المادة الأخيرة من القانون المذكور بعد تعديلها، فقد ساوى المشرع بين العاملين في الشركات القابضة والتابعة وأخضعهم جميعًا لأحكام قانون العمل فيما يتعلق بواجباتهم والتحقيق معهم وتأديبهم؛ بما يجعل القضاء العمالي هو الجهة المختصة بمنازعاتهم التأديبية، دون توقف على صدور اللوائح الخاصة بشئون العاملين بهذه الشركات التي لن تتضمن الأحكام المتعلقة بواجبات العاملين بها والتحقيق معهم وتأديبيهم بعد أن أخضعهم القانون لأحكام قانون العمل في هذا الشأن، ودون تفرقة بين العاملين في الشركات القابضة والعاملين في الشركات التابعة بعد أن أصبحوا جميعا خاضعون لأحكام قانون العمل فيما يتعلق بواجباتهم والتحقيق معهم وتأديبهم.
وفيما يتعلق بأعضاء الإدارات القانونية بالشركات القابضة والتابعة، فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة (42) من قانون شركات قطاع الأعمال العام، بعد تعديلها على أن: يضع مجلس إدارة الشركة لائحة العمل بالإدارة القانونية بها متضمنة على الأخص نظام عملها وتحديد اختصاصات أعضائها وتأديبهم، بما يكفل لهم الحيدة والاستقلالية في مباشرة أعمالهم.
قانون الإدارات القانونية
وقد خلا النص من عبارة: وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسري في شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، التي وردت بعجز هذه الفقرة قبل تعديلها بالقانون (185) لسنة 2020، الأمر الذي يدل على انصراف الإرادة الصريحة للمشرع إلى استبعاد أعضاء الإدارات القانونية بهذه الشركات من الخضوع لأحكام قانون الإدارات القانونية في الفترة السابقة على وضع اللوائح الخاصة بهم، وخضوعهم خلال هذه الفترة، فيما يتعلق بواجباتهم والتحقيق معهم وتأديبيهم، لأحكام قانون العمل مثلهم في ذلك مثل جميع العاملين بهذه الشركات. وبذلك ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات التأديبية لأعضاء الإدارات القانونية بالشركات القابضة والتابعة للمحاكم العمالية.
رأى المُشرع
وأفصح المشرع صراحة عن أن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة لم تعد هي الجهة المختصة بالمنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة، فنصت المادة السادسة من القانون (185) لسنة 2020 المشار إليه على أنه: على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أقيمت استنادًا لحكم المادة (44) الملغاة من قانون شركات قطاع الأعمال العام بالحالة التي عليها ودون رسوم الى المحكمة المختصة.
ولا تسري حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم التأديبية بمجلس الدولة في نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها"، فإن هذا النص قد أصبح واجب النفاذ في شأن المنازعات التأديبية للعاملين في الشركات التابعة أيضا.
الفرع يتبع الأصل
ذلك أنه عملا بمبدأ أن الفرع يتبع الأصل فإن الشركات التابعة يجب أن تتبع شركاتها القابضة في الاختصاص بنظر المنازعات التأديبية للعاملين فيها، خاصة وأن العاملين بالشركات التابعة جرى إخضاعهم لأحكام قانون العمل منذ بدء تطبيق أحكام القانون رقم (203) لسنة 1991 بموجب نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من هذا القانون، ومن ثم أصبح الاختصاص بمنازعاتهم التأديبية معقودا للمحاكم العمالية.
والمادة الثامنة من ذات القانون تنص على أن "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره"، وقد نُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 5/9/2020، ومن ثم فإن الدعاوى التأديبية للقانونيين بالشركات القابضة والتابعة التي لم يتم حجزها للحكم قبل 5/9/2020، أصبحت تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العمالي.. وللحديث بقية.