رئيس التحرير
عصام كامل

برلمانية: فرض غرامة على التاجر الممتنع عن تقديم الفاتورة للمستهلك خطوة جيدة

عبلة الهواري
عبلة الهواري
قالت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن العقوبة التي تضمنها قانون حماية المستهلك  الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بفرض غرامة 30 ألف جنيه حال امتناع التاجر عن تقديم الفاتورة لـ المستهلك، خطوة جيدة تضمن حق المستهلك في الحصول على السلع بأسعارها المناسبة، والتصدي لتلاعب وجشع التجار.


وأكدت في تصريح لـ "فيتو" أن القانون فرض التزاما على من يقوم بالتوريد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع للمواطن، بالإعلان عن طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها ومصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها و العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات وفى حالة وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.

عقوبة التجار المخالفين 

وتابعت تفعيل العقوبات الواردة بقانون حماية المستهلك والتى تتضمن  غرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، حال امتناع التاجرعن تقديم الفاتورة لـ المستهلك عقوبة رادعة لأنها تمنع التحايل على المواطن من جانب بعض التجار. 

حماية المستهلك

ويذكر أن جهاز حماية المستهلك يحقق الحماية للمستهلكين من خلال تطبيقه لقانون حماية المستهلك، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون.

وأضاف أنه من حق المستهلك أن يجد على السلعة أو المنتج البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية وذلك بشكل واضح تسهل قراءته.

وأشار إلى أنه من حق المستهلك أيضا  بناء على طلبه أن يحصل على فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله لأية أعباء إضافية وتشتمل بيانات الفاتورة على (تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته)..

وأكد أنه من حق المستهلك أن يستبدل أو يعيد المنتج أو السلعة التي قام بشرائها خلال 14 يوم إذا كانت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات او الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله. 

طرق تقديم الشكاوى للجهاز

وأكد جهاز حماية المستهلك أنه يوجد عدة طرق لتقديم الشكاوى للجهاز، موضحاً ضرورة إرفاق مع أي شكوى صورة من فاتورة الشراء أو صورة الضمان والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى.

وأضاف جهاز حماية المستهلك إن طرق التواصل كالآتي،: الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك من خلال أى خط أرضى من خلال الرقم 19588.
الجريدة الرسمية