تجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل جاره في المنوفية
أمرت النيابة العامة بالمنوفية بتشريح جثة شاب لقي مصرعه على يد جاره لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
البداية عندما ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عاطلا مزق جسد شاب بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية.
وكان قسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص) توفى إثر إصابته بجروح متفرقة بالجسم.
وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية .
وبسؤال والد المتوفى إتهم (أحد الأشخاص) بالتعدى على نجله بسلاح أبيض "سكين" وإحداث إصابته التى أودت بحياته إثر حدوث مشادة كلامية بينهما .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وقرر قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد
البداية عندما ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عاطلا مزق جسد شاب بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية.
وكان قسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص) توفى إثر إصابته بجروح متفرقة بالجسم.
وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية .
وبسؤال والد المتوفى إتهم (أحد الأشخاص) بالتعدى على نجله بسلاح أبيض "سكين" وإحداث إصابته التى أودت بحياته إثر حدوث مشادة كلامية بينهما .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وقرر قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد