رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

غدٱ ..الحكم فى دعوى تعديل الدستورلاستمرار رئيس الجمهورية فى منصبه

مجلس الدولة
مجلس الدولة
تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ،غدٱ السبت حكمها فى الدعوى التى تطالب بدعوة مجلس النواب للانعقاد لتعديل المادة 140 من الدستور بشكل يجيز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من مدة رئاسية والاستمرار في منصبه وفقاً للمادتين 128 و 226 من الدستور.


التعديلات الدستورية

تعقد الجلسة برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، .


وذكرت الدعوى المقامة من عصام ممدوح بسيوني المحامي، برقم 23076 لسنة 75 قضائية، أنه على الرغم من التعديلات الدستورية التي أجريت في 2019 للسماح بإعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في منصب رئيس الجمهورية بعد انتهاء مدة رئاسته الحالية، إلا أن المادة 140 من الدستور لازالت تقصر الاستمرار في المنصب على مدتين رئاسيتين فقط.

رئيس الجمهورية

وأوضحت الدعوى أن تلك المادة تنص على أن: «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
Advertisements
الجريدة الرسمية