رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس 10 عناصر إجرامية بتهمة حيازة كمية من مخدري الحشيش والآيس

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية
وأمرت النيابة العامة بحبس 10 تجار مخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليهم بحيازة وترويج كمية من مخدري الآيس والحشيش.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن واصلت جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.


وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط بمديرية أمن القاهرة، 13 طربة لمخدر الحشيش – كمية من مخدر "الهيروين - الإستروكس – الأفيون" - مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة – سلاح أبيض - 2 ميزان بحوزة (4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية).

وفى مديرية أمن الجيزة: ضبط كمية من مخدري البودر والآيس - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة بحوزة  4 أشخاص.

وفى مديرية أمن السويس: ضبط 18 طربة لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الإستروكس - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول بحوزة شخصين، لهما معلومات جنائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين. 

عقوبة تجارة المخدرات كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك. مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
Advertisements
الجريدة الرسمية