جهات وحالات يطبق فيها قانون فصل الإخوان.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون الفصل غير التأديبيي الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والمقدم من النائب علي بدر وأكثر من 60 عضوًا، والمعروف بقانون فصل الإخوان من جهات العمل والحالات التي سيطبق عليها القانون.
وحيث نصت المادة الأولي من مشروع القانون بأنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة من غير المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، و كذا العاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
وبينت المادة الثانية من القانون، الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبيي، حيث نصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية :
( أ ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية .
( ب ) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
( ج ) إذا فقد الثقة والاعتبار.
( د ) إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اكد أن اللجنة وافقت على تعديلات قانون الفصل غير التأديبي والمقدم من النائب علي بدر وأكثر من 60 عضوًا، في إطار جهود الدولة لمكافحة الإرهاب.
وأوضح في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن التعديلات التي قدمتها اللجنة على مشروع القانون الغرض منها تحديد الحالات التي ينطبق جواز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي وذلك إذا أخل بواجباته الوظيفية بما يحقق إضرارًا جسيمًا لمصالح الدولة، أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية بشأن المساس بالأمن القومي للبلاد.
وأشار إلى أن الإدراج على قائمة الإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية هو الأصل في تطبيق هذة التعديلات على قانون الفصل غير التأديبي.
وشدد رئيس تشريعية النواب، أن اللجنة وافق على التعديل المقترح من النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة والذي يتضمن عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة شهور أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بالقرار.
وحيث نصت المادة الأولي من مشروع القانون بأنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة من غير المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، و كذا العاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
وبينت المادة الثانية من القانون، الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبيي، حيث نصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية :
( أ ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية .
( ب ) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
( ج ) إذا فقد الثقة والاعتبار.
( د ) إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اكد أن اللجنة وافقت على تعديلات قانون الفصل غير التأديبي والمقدم من النائب علي بدر وأكثر من 60 عضوًا، في إطار جهود الدولة لمكافحة الإرهاب.
وأوضح في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن التعديلات التي قدمتها اللجنة على مشروع القانون الغرض منها تحديد الحالات التي ينطبق جواز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي وذلك إذا أخل بواجباته الوظيفية بما يحقق إضرارًا جسيمًا لمصالح الدولة، أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية بشأن المساس بالأمن القومي للبلاد.
وأشار إلى أن الإدراج على قائمة الإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية هو الأصل في تطبيق هذة التعديلات على قانون الفصل غير التأديبي.
وشدد رئيس تشريعية النواب، أن اللجنة وافق على التعديل المقترح من النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة والذي يتضمن عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة شهور أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بالقرار.