النيابة الإدارية تحيل مستشارًا بالهيئة الزراعية المصرية للمحاكمة | مستند
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 73 لسنة 63 قضائية عليا إحالة مستشار بالهيئة الزراعية المصرية التابعة لوزارة الزراعة للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
كشفت التحقيقات أن هشام صلاح محمد، إستشاري إدارة مركزية بالهيئة الزراعية المصرية بدرجة (مستشار ب) خلال الفترة من فبراير حتى يونيه عام 2019 أثناء رئاسته الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية لم يؤد العمل المنوط به بدقة ولم يحافظ أموال الجهة التي يعمل بها.
وتبين من أوراق القضية أن المحال إمتنع عن التوقيع على إستمارات صرف ضريبة القيمة المضافة، وأصدر الأمر الإداري المؤرخ 12 مايو 2019 بعدم خضوع خدمة إيواء الخيول لضريبة القسمة المضافة، ولم يسدد تلك الضريبة في المواعيد المقررة لمصلحة الضرائب بالمخالفة لأحكام القانون مما من شأنه الإضرار بمالية الهيئة المتمثل في استحقاق فوائد تأخير وغرامات عليها.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة الزراعية المصرية بشأن ما تضمنه ملف التحقيق رقم 48 لسنة 2019، ومذكرة مدير عام الشئون المالية بشأن المخالفات المنسوبة للمخالف، وأكد تقرير الإتهام أن المحال إرتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادتين 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية.
وانتهت التحقيقات إلى إحالته للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادتين 22 و 23 من القانون رقم 47 لسنة 1974 وتعديلاته، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و 12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.
يذكر أن المادة 57 من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية فى هذا الشأن، والمادة 58 من القانون تنص على أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا.
كشفت التحقيقات أن هشام صلاح محمد، إستشاري إدارة مركزية بالهيئة الزراعية المصرية بدرجة (مستشار ب) خلال الفترة من فبراير حتى يونيه عام 2019 أثناء رئاسته الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية لم يؤد العمل المنوط به بدقة ولم يحافظ أموال الجهة التي يعمل بها.
وتبين من أوراق القضية أن المحال إمتنع عن التوقيع على إستمارات صرف ضريبة القيمة المضافة، وأصدر الأمر الإداري المؤرخ 12 مايو 2019 بعدم خضوع خدمة إيواء الخيول لضريبة القسمة المضافة، ولم يسدد تلك الضريبة في المواعيد المقررة لمصلحة الضرائب بالمخالفة لأحكام القانون مما من شأنه الإضرار بمالية الهيئة المتمثل في استحقاق فوائد تأخير وغرامات عليها.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة الزراعية المصرية بشأن ما تضمنه ملف التحقيق رقم 48 لسنة 2019، ومذكرة مدير عام الشئون المالية بشأن المخالفات المنسوبة للمخالف، وأكد تقرير الإتهام أن المحال إرتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادتين 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية.
وانتهت التحقيقات إلى إحالته للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادتين 22 و 23 من القانون رقم 47 لسنة 1974 وتعديلاته، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و 12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.
يذكر أن المادة 57 من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية فى هذا الشأن، والمادة 58 من القانون تنص على أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا.