ضبط شخصين انتحلا صفة رجال شرطة لسرقة متعلقات المواطنين بالبساتين
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة متعلقات المواطنين بإسلوب " إنتحال صفة رجال شرطة" بمنطقة البساتين.
البساتين
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد انه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم وتمكنوا من ضبط (شخصين، مقيمين بدائرة القسم) لقيامهما باستيقاف المارة وتفتيشهم منتحلين صفة رجال شرطة، وبحوزتهما (مبلغ مالى – سلاح أبيض- بطاقة رقم قومى باسم أحد الأشخاص) وبصحبتهما المجنى عليهم (3 أشخاص)
وبسؤال المجنى عليهم أقر أحدهم بأنه حال سيره بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهمين باستيقافه وتفتيشه عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة من قوة وحدة مباحث القسم واستوليا منه على المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما.
انتحال صفة رجال الشرطة
وبمناقشة باقى المجنى عليهم قررا بأنهما حال سيرهما بمحل البلاغ مستقلين مركبة "توك توك" قيادة أحدهما قام المتهمان باستيقافهما وتفتيشهما عقب إيهامهما بأنهما رجال الشرطة، واصطحابهما معهما بالمركبة المشار إليها بدعوى المرور بدائرة القسم.
وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليهم أيداها، كما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الاستيلاء على متعلقات المجنى عليهم، وأقرا بأن بطاقة الرقم القومى المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا.
وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة.
وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.