رئيس التحرير
عصام كامل

حملة أمنية بالقليوبية.. تنفيذ 7240 حكما قضائيا وضبط 27 قضية سلاح ومخدرات

حملة أمنية بالقليوبية
حملة أمنية بالقليوبية
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية  بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي المركزى، إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بمديرية أمن القليوبية.


مديرية أمن القليوبية 
وأسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 11 قطعة سلاح نارى وعدد من الطلقات النارية، بحوزة 8 متهمين، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، 16 قضية مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 17 متهما " لـ 10 منهم معلومات جنائية"، 8 قطعة سلاح أبيض، 4 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا وتنفيذ 7240 حكما قضائيا متنوعا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية
جاء ذلك في  إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجري المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

عقوبة تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص..
الجريدة الرسمية