رئيس التحرير
عصام كامل

تطور جديد في واقعة مسجلة خطر شوهت وجه سيدة بالمنيل

حبس
حبس
أمرت نيابة مصر القديمة بحبس المتهم بتأجير سيدة مسجلة خطر لتشويه وجه طليقته في منطقة المنيل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.


وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمين.

وكان المتهم صدر ضده قرار ضبط وإحضار من قبل النيابة، وانتقلت قوة أمنية إلى مركب نيلية أثناء تواجده في منطقة قصر النيل، وتم القبض عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة.

وفي وقت سابق جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، حبس مسجلة خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في تشويه وجه سيدة بالتحريض من زوجها في منطقة المنيل.


نيابة مصر القديمة

استمعت نيابة مصر القديمة إلى أقوال السيدة المجني عليها والتي تدعى  "ز.م"، 30 عاما واكدت خلال التحقيقات: "هددني كتيرا أنه هيشوهني ومصدقتوش، وأنا طلبت منه الطلاق كتير وفهمته أن العيشة مش بالعافية .. وقالي لو مش ليا عمرك ما هتبقي لغيري".

أشارت  إلى  أن زوجها هو من حرض المتهمة على تشويه وجهها، وأضافت انه ارتكب جريمته بسبب رفعها دعوى "خلع" ضده، ليرد على هذه الخطوة باستئجار أحد البلطجية ليعتدوا عليها بسلاح أبيض "كتر" أدى إلى إصابتها بعاهة مستديمة بوجهها، منطقة المنيل بمحافظة الجيزة.

وتابعت أن خلافاتهما تعود للشهر الماضي عندما تركت المنزل وتوجهت لسكن عائلتها وطلبت الطلاق، ولكنه رفض وبسبب عدم عودتها للمنزل استأجر بلطجية وكسروا سيارتها ثم قابلها أثناء تواجدها بالمحكمة وهددها بتشويه وجهها وتدمير حياتها، وأثناء خروجها من عملها، كانت متوجهة إلى سيارتها، وهناك تفاجأت بفتاة تتعدى عليها بضربها في وجهها، ولكنها لم تعلم سبب الاعتداء عليها. 

وأثناء ذلك قام بعض الأهالي بالإمساك بالفتاة، واعترفت في التحقيقات بأن المحرض على ذلك هو زوجها الذي قام باستئجارها لتقوم بضربها في وجهها، وبعدها توجهت إلى المستشفى لسرعة إسعافها، ولإجراء عملية جراحية.

وكان قسم شرطة مصر القديمة تلقي بلاغا من ربة منزل تتهم زوجها بالتحريض على تشويه وجهها عن طريق مسجلة خطر.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه:

«هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا.

أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
الجريدة الرسمية