نائب يطالب بنسبة من مستحضرات التجميل لتمويل الطوارئ الطبية.. وجبالي: "السيدات هيزعلوا منك"
طالب النائب أيمن أبو العلا، بإقرار نسبة 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المحلية ضمن الموارد الخاصة لتمويل صندوق الطوارئ الطبية الذي تناقشه الجلسة العامة للبرلمان.
ومازح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، النائب أيمن أبو العلا، قائلا: "سيدات مصر كده هيزعلوا منك".
وعرض رئيس البرلمان، مقترح النائب للتصويت على الجلسة العامة، إلا أنه تم الرفض، ليعقب رئيس المجلس: "مفيش ولا نائبة رفعت إيدها بالموافقة".
وتنص المادة (10) من مشروع القانون كما وردت من لجنة الصحة بالبرلمان:
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.
2- 2% (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.
3- 3% (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.
4- 1% (واحد بالمائة) من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.
5- المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.
6- الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.
7- عوائد استثمار أموال الصندوق.
8- المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكامالقانون رقم 51 لسنة 1981تنظيم المنشآت الطبية.
9- الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة.
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء.
ومازح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، النائب أيمن أبو العلا، قائلا: "سيدات مصر كده هيزعلوا منك".
وعرض رئيس البرلمان، مقترح النائب للتصويت على الجلسة العامة، إلا أنه تم الرفض، ليعقب رئيس المجلس: "مفيش ولا نائبة رفعت إيدها بالموافقة".
وتنص المادة (10) من مشروع القانون كما وردت من لجنة الصحة بالبرلمان:
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.
2- 2% (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.
3- 3% (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.
4- 1% (واحد بالمائة) من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.
5- المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.
6- الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.
7- عوائد استثمار أموال الصندوق.
8- المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكامالقانون رقم 51 لسنة 1981تنظيم المنشآت الطبية.
9- الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة.
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء.