رئيس التحرير
عصام كامل

مذبحة الصف.. تفاصيل جديدة في مقتل فلاح وإصابة والدته على يد شقيقه

جثة
جثة
كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل فلاح على يد شقيقه فى منطقة الصف جنوب محافظة الجيزة بسبب خلافات على الميراث.

وأضافت التحريات، أن المشادة تطورت إلى مشاجرة بالأيدي فتدخلت والدتهم وشقيقهم الثالث لفض المشاجرة، لكن المتهم استل سلاحاً من المطبخ وطعن شقيقه.


وأشارت التحريات، إلى أن المتهم عقب طعن شقيقه شرع في قتل والدته وشقيقه الآخر وإصابتهم بإصابات خطيرة، ثم فر هاربا.

مذبحة الصف
وكان اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، يفيد بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل ومصابين بمنطقة كفر طرخان بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. 

عاطل يقتل شقيقه ويصيب والدته وآخر بالصف
وبالفحص تبين العثور على جثة شاب وإصابة والدته وشقيقه، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونفل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

خلاف على الميراث الدافع وراء الجريمة
وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال الجيران وشهود عيان، أكدوا نشوب مشاجرة أسرية أقدم فيها عاطل على قتل شقيقه طعنا وإصابة والدته وشقيقه الثالث، بسبب خلافات على الميراث بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلاف على الميراث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية