ضبط 250 طربة حشيش بحوزة تشكيل عصابي في المنوفية
تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط 250 طربة لمخدر الحشيش بحوزة تشكيل عصابى بالمنوفية بقيمة 1.7 مليون جنيه.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن المنوفية نشاط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم سيارتين قيادة إثنين منهم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، وعُثر بحوزتهم على (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هاتف محمول) ، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫750٫000– مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ، بينما تنص المادة (14 مكرراً)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
جدير بالذكر، أن المادة (2) تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن المنوفية نشاط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم سيارتين قيادة إثنين منهم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، وعُثر بحوزتهم على (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هاتف محمول) ، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫750٫000– مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ، بينما تنص المادة (14 مكرراً)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
جدير بالذكر، أن المادة (2) تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص.