رئيس التحرير
عصام كامل

أمن القاهرة يكشف غموض سرقة 7 أطنان بلاستيك من داخل مخزن بمنشأة ناصر

 الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة في كشف غموض وملابسات سرقة 7 أطنان بلاستيك من داخل مخزن في منطقة منشأة ناصر، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين بالمخزن وسائق، وتمكن رجال المباحث من ضبط اثنين منهم وجاري ضبط المتهم الهارب.


سرقة مخزن بلاستيك بمنشأة ناصر
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة منشـأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من صاحب مخزن بلاستيك كائن بدائرة القسم، باكتشافه سرقة كمية من البلاستيك بإجمالى وزن 7 أطنان من داخل المخزن ملكه.. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة  3 أشخاص (سائق، عاملين بالمخزن محل البلاغ) .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط اثنين من المتهمين ( عامل – سائق)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب.

خطة تنفيذ الجريمة
وأقر العامل المضبوط بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمخزن خطط  لسرقة محتوياته ، وفى سبيل ذلك  قام بالإستيلاء على المفتاح الخاص بالمخزن وإصطنع نسخة منه ، وتمكنوا من الدخول للمخزن عقب إنصراف جميع العاملين به  والاستيلاء على المسروقات عقب تحميلها على سيارة "نقل"  (قيادة السائق).. وأرشدا عن السيارة المُشار إليها المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها لدى عميلهم (صاحب مخازن كسارات بلاستيك كائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية ومقيم بذات العنوان).

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، وإتهمهما والهارب بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
الجريدة الرسمية