رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يناقش اليوم قانوني صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وتغليظ عقوبة التنمر

مجلس النواب
مجلس النواب
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021.


كما تناقش الجلسة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، الموقعة في الكويت بتاريخ 27/1/2021.

وتشهد الجلسة كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ويناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من العضو محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

يأتي ذلك بعد أن تمت مناقشة القانون أمام مجلس الشيوخ، ولاقي تأييد ودعم كبير من الأعضاء، وأدخل أيضًا مجلس الشيوخ تعديلًا على مشروع القانون بناءً على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بتغليظ عقوبة التنمر وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ٣ سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وأكد النائب محمد السلاب، فى مشروع القانون على أن التنمر سلوك عدواني يحتاج إلى وقفة مجتمعية، كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة أهداف سهلة للمتنمرين، حيث لا يملكون القدرة على رد العدوان، أو معرفة مصدره فى بعض الأحيان، وينتج عنه فى أغلب الأحيان مخاطر اجتماعية وعاطفية، تصل إلى حد شعور الشخص ذوي الإعاقة الواقع ضحية للتنمر، بالاكتئاب، أو فقدانه الثقة بالنفس، الأمر الذى كان يتطلب سرعة التدخل تشريعيًا لمواجهة تلك الظاهرة.

كما تناقش الجلسة غدا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يأتي ذلك فضلًا عن مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 ميلون دولار أمريكي، الموقع بتاریخي ۲۰۲۱/۱/۲۰ و ۲۰۲۱ / ۱ / ۲۱ ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة أيضًا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 180 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، الموقعة في الكويت بتاريخ 27 يناير 2021.
الجريدة الرسمية